مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 12 بيان الخبر الدال على أن المضروبة إذا سقط جنينها ميتا لم يكن على ضاربها لضربها شيء وعليه من جنينها غرة عبد أو أمة وأن الذكر والأنثى فيه سواء - * · حديث 6199
6199 حدثنا أبو داود الحراني قال سألت عثمان بن عمر فحدثنا عن يونس عن الزهري
وحدثنا عمار بن رجاء قثنا عثمان بن عمر قال أنبا يونس عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا في الدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة فقال حمل بن النابغة كيف أغرم من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما هذا من إخوان الكهان ) من أجل سجعه الذي سجع - * 13 بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل بحكم الخطأ والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية - *
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← أَنْبَأَ يُونُسُ، ← عمار بن رجاء قثنا عثمان بن عمر ← الزُّهْرِيِّ، ← يُونُسَ ← سألت عثمان بن عمر ← أبو داود الحراني
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 12 Explanation of the news indicating that if the fetus has fallen dead, it is not necessary for the striker to hit her to hit her, and on him from her fetus the surprise of a slave or a slave, and that the male and the female are the same - * · Hadith 6199
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 13 بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل بحكم الخطأ والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية - * · حديث 6200
6200 حدثنا ابن المنادي محمد بن عبيد الله قثنا وهب بن جرير ح
وحدثنا يونس بن حبيب قثنا أبو داود قالا ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبدا أو وليدة وجعله على عصبة المرأة
قال أبو داود في حديثه بعمود فسطاط فأسقطت فقيل أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل فقيل أسجع كسجع الجاهلية فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة وجعله على عاقلة المرأة
عُبَيْدِ بْنِ نُضِيلَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← مَنْصُورٌ، ← شُعْبَةُ، ← يونس بن حبيب قثنا أبو داود ← ابن المنادي محمد بن عبيد الله قثنا وهب بن جرير
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 13 Statement of the news indicating that if a pregnant woman kills, a judgment is imposed on the murderer, her blood is friendly in her stomach, and that the one who strikes a pillar and resembles it, so that the killing occurs by virtue of error, and t · Hadith 6200
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 13 بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل بحكم الخطأ والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية - * · حديث 6201
6201 حدثنا أبو أمية قثنا أبو النضر قثنا شعبة بنحوه
أبو أمية قثنا أبو النضر قثنا شعبة بنحوه
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 13 Statement of the news indicating that if a pregnant woman kills, a judgment is imposed on the murderer, her blood is friendly in her stomach, and that the one who strikes a pillar and resembles it, so that the killing occurs by virtue of error, and t · Hadith 6201
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 13 بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل بحكم الخطأ والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية - * · حديث 6202
6202 حدثنا علي بن حرب قثنا زيد بن الحباب ح
وحدثنا أبو العباس الغزي قثنا الفريابي قالا ثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلة القاتلة بدية المقتول وجعل ما في بطنها غرة عبدا أو أمة فقال أتغرمني من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( سجع كسجع الأعراب )
____________________
عُبَيْدِ بْنِ نُضِيلَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ← أبو العباس الغزي قثنا الفريابي ← علي بن حرب قثنا زيد بن الحباب
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 13 Statement of the news indicating that if a pregnant woman kills, a judgment is imposed on the murderer, her blood is friendly in her stomach, and that the one who strikes a pillar and resembles it, so that the killing occurs by virtue of error, and t · Hadith 6202
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 13 بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل بحكم الخطأ والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية - * · حديث 6203
6203 حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري قثنا يحيى بن آدم قثنا مفضل بن مهلهل قثنا منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة ابن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( سجع كسجع الأعراب )
عُبَيْدِ بْنِ نُضِيلَةَ ← إِبْرَاهِيمَ،
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 13 Statement of the news indicating that if a pregnant woman kills, a judgment is imposed on the murderer, her blood is friendly in her stomach, and that the one who strikes a pillar and resembles it, so that the killing occurs by virtue of error, and t · Hadith 6203
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 13 بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل بحكم الخطأ والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية - * · حديث 6204
6204 حدثنا ابن أبي حرب الصفار البصري قثنا يحيى بن أبي بكير قال أنبا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم بإسناده فذكر حديث عبيدة بن نضيلة غريب لشعبة عنه لم نكتبه إلا عن هذا الشيخ
هَذَا الشَّيْخِ ← حديث عبيدة بن نضيلة غريب لشعبة عنه لم نكتبه إلا ← إبراهيم بإسناده ← مُغِيرَةَ، ← أَنْبَأَ شُعْبَةُ، ← ابن أبي حرب الصفار البصري قثنا يحيى بن أبي بكير
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 13 Statement of the news indicating that if a pregnant woman kills, a judgment is imposed on the murderer, her blood is friendly in her stomach, and that the one who strikes a pillar and resembles it, so that the killing occurs by virtue of error, and t · Hadith 6204
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 13 بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل بحكم الخطأ والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية - * · حديث 6205
6205 حدثنا أبو داود السجستاني قثنا عثمان بن أبي شيبة ح
حدثنا ابن الجنيد قثنا الحميدي قالا ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن عمر استشار الناس في ملاص المرأة فقال المغيرة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة فقال ائتني بمن يشهد معك فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له
المغيرة شهدت رسول الله قضى فيها بغرة عبد أو أمة ← المسور بن مخرمة أن عمر استشار الناس في ملاص المرأة ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← وَكِيعٌ، ← ابن الجنيد قثنا الحميدي ← أبو داود السجستاني قثنا عثمان بن أبي شيبة
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 13 Statement of the news indicating that if a pregnant woman kills, a judgment is imposed on the murderer, her blood is friendly in her stomach, and that the one who strikes a pillar and resembles it, so that the killing occurs by virtue of error, and t · Hadith 6205
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ * 13 بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل بحكم الخطأ والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية - * · حديث 6206
6206 حدثنا أبو أمية قثنا محمد بن سابق قثنا زائدة قثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال له المغيرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة فقال له عمر لئن كنت صادقا فأت بآخر يعلم ذلك فشهد محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك
____________________
له المغيرة قضى رسول الله بغرة عبد أو أمة ← عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ ← الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ← أَبِيهِ أَنَّهُ ← أبو أمية قثنا محمد بن سابق قثنا زائدة قثنا هشام بن عروة
Musnad Abi Awana · Book boundaries › * 13 Statement of the news indicating that if a pregnant woman kills, a judgment is imposed on the murderer, her blood is friendly in her stomach, and that the one who strikes a pillar and resembles it, so that the killing occurs by virtue of error, and t · Hadith 6206
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ - * بيان الخبر الموجب قطع يد السارق في ربع دينار وأنه لا قطع فيما دون ذلك - * · حديث 6207
6207 حدثنا يونس بن عبد الأعلى وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم وأحمد ابن شيبان الرملي قالوا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا
كان النبي يقطع في ربع دينار فصاعدا ← عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← أحمد ابن شيبان الرملي ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
Musnad Abi Awana · Book boundaries › - * Statement of the positive news that the hand of the thief was cut off for a quarter of a dinar and that it was not cut off without that - * · Hadith 6207
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ - * بيان الخبر الموجب قطع يد السارق في ربع دينار وأنه لا قطع فيما دون ذلك - * · حديث 6208
6208 حدثنا محمد بن مهل ومحمد بن إسحاق الصنعانيين قالا ثنا عبد الرزاق
وحدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا )
حدثنا ابن المنادي قثنا عبد الوهاب بن عطاء قثنا سعيد بن أبي عروبة عن معمر بإسناده مثله
عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← عبد الرزاق وحدثنا الدبري ← محمد بن مهل ومحمد بن إسحاق الصنعانيين
Musnad Abi Awana · Book boundaries › - * Statement of the positive news that the hand of the thief was cut off for a quarter of a dinar and that it was not cut off without that - * · Hadith 6208
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ - * بيان الخبر الموجب قطع يد السارق في ربع دينار وأنه لا قطع فيما دون ذلك - * · حديث 6209
6209 حدثنا ابن المنادي قثنا يونس بن محمد قثنا إبراهيم بن سعد قال ابن شهاب حدثنا عن عمرة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا )
عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابن المنادي قثنا يونس بن محمد قثنا إبراهيم بن سعد
Musnad Abi Awana · Book boundaries › - * Statement of the positive news that the hand of the thief was cut off for a quarter of a dinar and that it was not cut off without that - * · Hadith 6209
مسند أبي عوانة · کتاب الحدود ‹ - * بيان الخبر الموجب قطع يد السارق في ربع دينار وأنه لا قطع فيما دون ذلك - * · حديث 6210
6210 حدثنا ابن الجنيد الدقاق قثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
أخبرتني عمرة *بنت عبد الرحمن*، أن عائشة أخبرتها ← عَمِّہٖ
Musnad Abi Awana · Book boundaries › - * Statement of the positive news that the hand of the thief was cut off for a quarter of a dinar and that it was not cut off without that - * · Hadith 6210