مسند أبي عوانة · مبتدأ أبواب فی الأیمان ‹ * 8 باب ذكر الخبر الدال على أن من وجبت عليه يمين لأحد من الناس فحلف على شيء ونوى الحلف على خلاف الظاهر أنه لا تنفعه نيته وأنه يلزمه ما حلف لصاحبه وأن النية في ذلك نية المستحلف - * · حديث 5985
5985 حدثنا إدريس بن بكر قثنا عمرو بن عون قال أنبا هشيم
عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك )
وكذا رواه يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح وهو لقب وهو عبد الله بن أبي صالح - * 9 باب الخبر الدال على أن قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء وأن اليمين بالله تسمى قسما والدليل على أن اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين - *
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، ← أنبا هشيم ← إدريس بن بكر قثنا عمرو بن عون
Musnad Abi Awana · Beginner doors in the oath › * 8 Chapter mentioning the news indicating that one of the people is obligated to swear an oath, and he swears an oath and intends to swear, contrary to what appears to be the case that his intention does not benefit him and that he is obligated to do wha · Hadith 5985
مسند أبي عوانة · مبتدأ أبواب فی الأیمان ‹ * 9 باب الخبر الدال على أن قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء وأن اليمين بالله تسمى قسما والدليل على أن اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين - * · حديث 5986
5986 حدثنا بحر بن نصر قثنا عبد الله بن وهب قال أنبا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل وذكر الحديث بتمامه في كتاب الرؤيا
أَنَّ رَجُلًا أَتَی رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ← عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس كان ← ابْنِ شِهَابٍ، ← أنبا يونس بن يزيد ← بحر بن نصر قثنا عبد الله بن وهب
Musnad Abi Awana · Beginner doors in the oath › * 9 Chapter of the news indicating that an oath over someone else is not an oath that necessitates penance, and that the sworn person has to break his companion if he wishes, and that an oath in God is called an oath, and the evidence is that an oath over · Hadith 5986
مسند أبي عوانة · مبتدأ أبواب فی الأیمان ‹ * 9 باب الخبر الدال على أن قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء وأن اليمين بالله تسمى قسما والدليل على أن اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين - * · حديث 5987
5987 حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قثنا الحميدي قثنا سفيان قثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله فلما كان في آخر زمان سفيان أثبت فيه ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من أحد فقال يا رسول الله إني
رأيت هذه الليلة في المنام ظلة تنطف العسل والسمن بمعنى حديث يونس
أبو يحيى بن أبي مسرة قثنا الحميدي قثنا سفيان قثنا الزهري
Musnad Abi Awana · Beginner doors in the oath › * 9 Chapter of the news indicating that an oath over someone else is not an oath that necessitates penance, and that the sworn person has to break his companion if he wishes, and that an oath in God is called an oath, and the evidence is that an oath over · Hadith 5987
مسند أبي عوانة · مبتدأ أبواب فی الأیمان ‹ * 9 باب الخبر الدال على أن قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء وأن اليمين بالله تسمى قسما والدليل على أن اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين - * · حديث 5988
5988 رواه محمد بن يحيى بن إبراهيم بن حمزة قثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن أخي الزهري عن الزهري بنحوه
الزهري بنحوه ← مُحَمَّدِ بْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ
Musnad Abi Awana · Beginner doors in the oath › * 9 Chapter of the news indicating that an oath over someone else is not an oath that necessitates penance, and that the sworn person has to break his companion if he wishes, and that an oath in God is called an oath, and the evidence is that an oath over · Hadith 5988
مسند أبي عوانة · مبتدأ أبواب فی الأیمان ‹ * 9 باب الخبر الدال على أن قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء وأن اليمين بالله تسمى قسما والدليل على أن اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين - * · حديث 5989
5989 حدثنا الصغاني قثنا جعفر بن عون قثنا سليمان أبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء ابن عازب قال أمرنا بسبع ونهانا عن سبع يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار المقسم وذكر الحديث - * 10 بيان ذكر الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أن يترك يمينه ولا يكون حانثا - *
الحديث بيان ← اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ← سَبْعٍ يَعْنِي النَّبِيَّ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ← أمرنا بسبع ونهانا ← البراء ابن عازب ← مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ← أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ← الصغاني قثنا جعفر بن عون قثنا سليمان أبو إسحاق الشيباني
Musnad Abi Awana · Beginner doors in the oath › * 9 Chapter of the news indicating that an oath over someone else is not an oath that necessitates penance, and that the sworn person has to break his companion if he wishes, and that an oath in God is called an oath, and the evidence is that an oath over · Hadith 5989
مسند أبي عوانة · مبتدأ أبواب فی الأیمان ‹ * 10 بيان ذكر الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أن يترك يمينه ولا يكون حانثا - * · حديث 5990
5990 حدثنا الصغاني قثنا عفان بن مسلم قثنا حماد بن سلمة وعبد الوارث ووهيب بن خالد قالوا ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك )
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ، ← عبد الوارث ووهيب بن خالد ← الصغاني قثنا عفان بن مسلم قثنا حماد بن سلمة
Musnad Abi Awana · Beginner doors in the oath › 10 A statement mentioning the news that allows the sworn to leave his oath, if he excepted, and not be perjured - * · Hadith 5990
مسند أبي عوانة · مبتدأ أبواب فی الأیمان ‹ * 10 بيان ذكر الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أن يترك يمينه ولا يكون حانثا - * · حديث 5991
5991 حدثنا محمد بن حيويه قال أنبا أبو الوليد قثنا حماد بن سلمة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم ( من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ) قلت لأبي الوليد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقوله
قال أبو الوليد كنت قد ذاكرت به حماد في حياته فقال كان أيوب يرفعه مرة ثم أوقفه
____________________
كان أيوب يرفعه مرة ثم أوقفه ← أبو الوليد كنت قد ذاكرت به حماد في حياته ← كَانَ يَقُولُهُ. ← النَّبِيِّ ← إن شاء الله فقد استثنى قلت لأبي الوليد ← النبي من حلف ← أنبا أبو الوليد قثنا حماد بن سلمة بإسناده ← محمد بن حيويه
Musnad Abi Awana · Beginner doors in the oath › 10 A statement mentioning the news that allows the sworn to leave his oath, if he excepted, and not be perjured - * · Hadith 5991
مسند أبي عوانة · مبتدأ أبواب فی الأیمان ‹ * 10 بيان ذكر الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أن يترك يمينه ولا يكون حانثا - * · حديث 5992
5992 وحدثنا محمد بن حيويه قثنا مسدد قثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث )
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ، ← وحدثنا محمد بن حيويه قثنا مسدد قثنا عبد الوارث
Musnad Abi Awana · Beginner doors in the oath › 10 A statement mentioning the news that allows the sworn to leave his oath, if he excepted, and not be perjured - * · Hadith 5992
مسند أبي عوانة · مبتدأ أبواب فی الأیمان ‹ * 10 بيان ذكر الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أن يترك يمينه ولا يكون حانثا - * · حديث 5993
5993 حدثنا زياد بن الخليل قثنا مسدد ح
وحدثنا يوسف القاضي قثنا مسدد ونصر بن علي قالا ثنا عبد الله ابن داود عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة فتأتي كل امرأة بغلام يجاهد في سبيل الله فلم تحمل منهن إلا امرأة نصف غلام )
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو كان قال إن شاء الله كان كما قال )
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← عبد الله ابن داود. ← يوسف القاضي قثنا مسدد ونصر بن علي ← زياد بن الخليل قثنا مسدد
Musnad Abi Awana · Beginner doors in the oath › 10 A statement mentioning the news that allows the sworn to leave his oath, if he excepted, and not be perjured - * · Hadith 5993
مسند أبي عوانة · مبتدأ أبواب فی الأیمان ‹ * 10 بيان ذكر الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أن يترك يمينه ولا يكون حانثا - * · حديث 5994
5994 حدثنا الصغاني قثنا عبد الله بن بكر السهمي قثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قال سليمان ابن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة وتلد كل امرأة منهن غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله ولم يستثن فطاف على مائة امرأة فلم تلد إلا امرأة ولدت نصف إنسان ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أما إنه لو استثنى لولدت كل امرأة غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله )
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← الصغاني قثنا عبد الله بن بكر السهمي قثنا هشام بن حسان
Musnad Abi Awana · Beginner doors in the oath › 10 A statement mentioning the news that allows the sworn to leave his oath, if he excepted, and not be perjured - * · Hadith 5994
مسند أبي عوانة · مبتدأ أبواب فی الأیمان ‹ * 10 بيان ذكر الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أن يترك يمينه ولا يكون حانثا - * · حديث 5995
5995 حثنا أبو أمية قثنا سليمان بن حرب قثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال كان لسليمان بن داود عليهما السلام ستون امرأة فقال أطوف عليهن الليلة فتحمل كل امرأة غلام فارس يقاتل في سبيل الله فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أما لو كان استثنى لحملت كل امرأة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله )
____________________
كان لسليمان بن داود عليهما السلام ستون امرأة ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدٍ ← أَيُّوبَ، ← حثنا أبو أمية قثنا سليمان بن حرب قثنا حماد بن زيد
Musnad Abi Awana · Beginner doors in the oath › 10 A statement mentioning the news that allows the sworn to leave his oath, if he excepted, and not be perjured - * · Hadith 5995
مسند أبي عوانة · مبتدأ أبواب فی الأیمان ‹ * 10 بيان ذكر الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أن يترك يمينه ولا يكون حانثا - * · حديث 5996
5996 حدثنا حمدان بن علي قثنا المعلى بن أسد قثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سليمان كانت له ستون امرأة فقال لأطوفن الليلة عليهن فتحمل كل امرأة منهن ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله فطاف عليهن فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ( لو كان استثنى لحملت كل امرأة منهن غلام فارس يقاتل في سبيل الله )
أبي هريرة أن نبي الله سليمان كانت له ستون امرأة ← مُحَمَّدٍ ← أَيُّوبَ، ← حمدان بن علي قثنا المعلى بن أسد قثنا وهيب
Musnad Abi Awana · Beginner doors in the oath › 10 A statement mentioning the news that allows the sworn to leave his oath, if he excepted, and not be perjured - * · Hadith 5996