مسند أبي عوانة · مبتدأ أبواب فی النذور ‹ * 9 باب الخبر الذي احتج به بعض أهل العلم في الإباحة لمن نذر أن يتصدق بجميع ماله أن يمسك الثلثين منه ويتصدق بالثلث وبيان الخبر الدال على أن عمن نذر نذرا كان من المال وجب إخراجه - * · حديث 5886
5886 حدثنا محمد بن عبيد الله الحراني المعروف بالقردواني قثنا أبي قثنا الوليد بن عمرو بن ساج عن إسماعيل بن أمية عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن أبي لبابة بن عبد المنذر أن أبا لبابة بن عبد المنذر أخبره أنه لما رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله تعالى ولرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يجزىء عنك الثلث )
ابْنِ شِهَابٍ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ،
Hadith 5886
