مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب الوصایا ‹ * 7 باب إباحة الرجوع في التدبير والدليل على أنها وصية وأن الموصي بشيء له إن يرجع عنه متى ما أحب وعلى أن الموصى بماله كله مردود يوم يوصي - * · حديث 5807
5807 حدثنا مسلم بن الحجاج أبو الحسين إملاء ببغداد قثنا أبو غسان المسمعي قثنا معاذ بن هشام قثنا أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمرو بن دينار أن جابر بن عبد الله حدثهم أن رجلا أعتق مملوكه إن حدث به حدث فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه من نعيم بن عبد الله أخي بني عدي بن كعب
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← مَطَرٍ،
Musnad Abi Awana · Beginner of the will book › * 7 Chapter permissibility of return in the measure and the evidence that it is a will and that the recommended thing is for him to return from him whenever he loves, and that the recommended money is returned in the day he recommends - * · Hadith 5807
