مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب الوصایا ‹ * 7 باب إباحة الرجوع في التدبير والدليل على أنها وصية وأن الموصي بشيء له إن يرجع عنه متى ما أحب وعلى أن الموصى بماله كله مردود يوم يوصي - * · حديث 5795
5795 حدثنا يوسف القاضي قثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( من يشتريه مني ) فباعه من نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم فدفعه إليه قال جابر عبدا قبطيا مات عام أول
دبر، ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي ← جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← يوسف القاضي قثنا سليمان بن حرب
Musnad Abi Awana · Beginner of the will book › * 7 Chapter permissibility of return in the measure and the evidence that it is a will and that the recommended thing is for him to return from him whenever he loves, and that the recommended money is returned in the day he recommends - * · Hadith 5795
