مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب الوصایا ‹ * 5 باب منع المريض من ماله أن يتصدق منه في مرضه بأكثر من الثلث إذا أشفى على الموت والخبر المانع عنه إذا مرض وأنه مبيح له أن يقسم ثلثه على من أحب - * · حديث 5771
5771 حدثنا أحمد بن إبراهيم بن هشام بن ملاس ويزيد بن عبد الصمد ومحمد بن عوف الحمصي قالوا أنبا أبو مسهر قثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن عامر بن سعد قال مرض سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع وليس له يومئذ ولد إلا ابنة قال يا رسول الله أتصدق بثلثي مالي قال لا قال أفأتصدق بنصف مالي قال لا قال ( الثلث والثلث كثير فلأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس ) قال قلت يا رسول الله أتخلف بعد أصحابي قال ( إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا رفعك الله به درجة ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك وعسى أن تخلف حتى ينفع بك إلى قوله يتوجع له رسول الله أن توفي بمكة عندي في موضع عن ابن عوف عن عامر بن سعد عن أبيه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وذكر الحديث
عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← أنبا أبو مسهر قثنا سعيد بن عبد العزيز ← مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ ← يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، ← أحمد بن إبراهيم بن هشام بن ملاس
Musnad Abi Awana · Beginner of the will book › * 5 Chapter forbidding the patient from his money to give more than one-third in charity from him in his illness if he is cured of death and the news preventing him if he falls ill and that it is permissible for him to divide a third of it among the one h · Hadith 5771
