مسند أبي عوانة · أبواب المواریث ‹ * 3 باب فريضة الأخت الواحدة والأختين إذا لم يكن للميت ولد ولا والد والدليل على أنه لا يجب رد البقية عليهم - * · حديث 5605
5605 حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قثنا حجاج بن محمد قال سمعت شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وجع لا أعقل قال فتوضأ ثم صب علي من وضوءه فعقلت فقلت يا رسول الله إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث قال فنزلت آية الفرض ( يستفتونك في النساء ) قال آية الفرض
فتوضأ ثم صب علي من وضوءه فعقلت فقلت ← دخل على رسول الله وأنا وجع لا أعقل ← جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← شُعْبَةُ، ← يوسف بن سعيد المصيصي قثنا حجاج بن محمد
Hadith 5605
