مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 7 باب النهي عن تلقي البيوع والجلب والركبان للبيع والدليل على أن من تلقاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز - * · حديث 4905
4905 حدثنا أبو داود السجستاني ومحمد بن حيويه قالا ثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يبيع حاضر لباد ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق )
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الْقَعْنَبِيُّ ← أبو داود السجستاني ومحمد بن حيويه
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 7 Chapter of the prohibition of receiving sales, fetch and riders for sale, and the evidence that whoever received it and bought it from him then selling it is not permissible - * · Hadith 4905
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 7 باب النهي عن تلقي البيوع والجلب والركبان للبيع والدليل على أن من تلقاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز - * · حديث 4906
4906 حدثنا يوسف بن مسلم قثنا حجاج بن محمد ثنا ابن جريج قال أخبرني هشام القردوسي أنه سمع ابن سيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار )
أَبَا هُرَيْرَةَ ← ابْنِ سِيرِينَ، ← هشام القردوسي أنه ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← يوسف بن مسلم قثنا حجاج بن محمد
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 7 Chapter of the prohibition of receiving sales, fetch and riders for sale, and the evidence that whoever received it and bought it from him then selling it is not permissible - * · Hadith 4906
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 7 باب النهي عن تلقي البيوع والجلب والركبان للبيع والدليل على أن من تلقاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز - * · حديث 4907
4907 حثنا أبو الهيثم زكريا بن يحيى اليحصبي قثنا سعيد بن سليمان قثنا موسى بن طارق عن ابن جريج قال حدثني هشام بن حسان بمثله ( إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار )
هشام بن حسان بمثله إذا أتى سيده السوق فهو ← ابْنُ جُرَيْجٍ،
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 7 Chapter of the prohibition of receiving sales, fetch and riders for sale, and the evidence that whoever received it and bought it from him then selling it is not permissible - * · Hadith 4907
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 7 باب النهي عن تلقي البيوع والجلب والركبان للبيع والدليل على أن من تلقاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز - * · حديث 4908
4908 حدثنا الصغاني قثنا عبد الله بن بكر السهمي قثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تلقوا الجلب فمن تلقاها فاشترى منها شيئا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق )
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← الصغاني قثنا عبد الله بن بكر السهمي قثنا هشام بن حسان
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 7 Chapter of the prohibition of receiving sales, fetch and riders for sale, and the evidence that whoever received it and bought it from him then selling it is not permissible - * · Hadith 4908
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 7 باب النهي عن تلقي البيوع والجلب والركبان للبيع والدليل على أن من تلقاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز - * · حديث 4909
4909 حدثنا أبو حاتم الرازي وأبو داود السجستاني قالا ثنا أبو توبة الربيع بن نافع قثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← اَیُّوْبَ السَّخْتِیَانِیِّ ← أبو توبة الربيع بن نافع قثنا عبيد الله يعني ابن عمرو ← أبو حاتم الرازي وأبو داود السجستاني
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 7 Chapter of the prohibition of receiving sales, fetch and riders for sale, and the evidence that whoever received it and bought it from him then selling it is not permissible - * · Hadith 4909
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 7 باب النهي عن تلقي البيوع والجلب والركبان للبيع والدليل على أن من تلقاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز - * · حديث 4910
4910 حدثني أحمد بن عصام الأصبهاني قثنا يوسف بن يعقوب قثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تلقوا الجلب ولا يبيع حاضر لباد )
ابْنِ مَسْعُودٍ، ← أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ← أحمد بن عصام الأصبهاني قثنا يوسف بن يعقوب قثنا سليمان التيمي
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 7 Chapter of the prohibition of receiving sales, fetch and riders for sale, and the evidence that whoever received it and bought it from him then selling it is not permissible - * · Hadith 4910
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 7 باب النهي عن تلقي البيوع والجلب والركبان للبيع والدليل على أن من تلقاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز - * · حديث 4911
4911 رواه بندار عن يحيى عن سليمان فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع
تَلَقِّي الْبُيُوعِ» ← سليمان فقال نهى النبي ← يَحْيَى ← رواه بندار
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 7 Chapter of the prohibition of receiving sales, fetch and riders for sale, and the evidence that whoever received it and bought it from him then selling it is not permissible - * · Hadith 4911
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 7 باب النهي عن تلقي البيوع والجلب والركبان للبيع والدليل على أن من تلقاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز - * · حديث 4912
4912 حثنا يوسف القاضي قثنا محمد بن أبي بكر قثنا يحيى بن سعيد ومعتمر بن سليمان عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا
قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع
آخر الجزء الثاني والعشرين من أصل سماع أبي المظفر السمعاني رحمه الله وهو آخر المجلد الأول من الأصل
____________________
تلقي البيوع آخر الجزء الثاني ← وَنَهَی النَّبِيُّ ← من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا ← ابْنِ مَسْعُودٍ، ← أَبِي عُثْمَانَ ← التَّيْمِيِّ ← مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← حثنا يوسف القاضي قثنا محمد بن أبي بكر قثنا يحيى بن سعيد
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 7 Chapter of the prohibition of receiving sales, fetch and riders for sale, and the evidence that whoever received it and bought it from him then selling it is not permissible - * · Hadith 4912
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ - * 8 باب الخبر المبين أن المتبايعين إذا تبايعا كان لهما الخيار حنى يتفرقا بأبدانهما - * · حديث 4913
4913 حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قثنا روح بن عبادة عن ابن جريج وصخر بن جويرية قالا ثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا ابتاع المتبايعان فكل واحد منهما من بيعه بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار )
وزاد ابن جريج في حديثه فإذا كان ثم خيار فقد وجب البيع
وفي حديث ابن جريج أيضا قال نافع وكان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشي هنيهة ثم رجع إليه
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابن جريج وصخر بن جويرية ← محمد بن عبيد الله بن المنادي قثنا روح بن عبادة
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › - * 8 Chapter of the story indicating that if the two pledge allegiance followed, they would have a choice when they separate themselves - * · Hadith 4913
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ - * 8 باب الخبر المبين أن المتبايعين إذا تبايعا كان لهما الخيار حنى يتفرقا بأبدانهما - * · حديث 4914
4914 حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي قثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج ح
وحثنا يوسف بن مسلم قثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار
فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع )
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← وحثنا يوسف بن مسلم قثنا حجاج ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← علي بن الحسن الدرابجردي قثنا عبد المجيد بن عبد العزيز
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › - * 8 Chapter of the story indicating that if the two pledge allegiance followed, they would have a choice when they separate themselves - * · Hadith 4914
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ - * 8 باب الخبر المبين أن المتبايعين إذا تبايعا كان لهما الخيار حنى يتفرقا بأبدانهما - * · حديث 4915
4915 حدثنا موهب بن يزيد بن موهب ويونس بن عبد الأعلى قالا ثنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد أن نافعا حدثه عن ابن عمر ح
وحدثنا الربيع بن سليمان ثنا شعيب بن الليث وأسد بن موسى قالا ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر ح
وحدثنا الصغاني قثنا أبو النضر قثنا الليث حدثني نافع عن ابن عمر ح
وحدثنا محمد بن حيويه قثنا أحمد بن يونس قالا ثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يدرك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ) حديثهم واحد
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← لَيْثٌ، ← وحدثنا محمد بن حيويه قثنا أحمد بن يونس ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← وحدثنا الصغاني قثنا أبو النضر قثنا الليث ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← شعيب بن الليث وأسد بن موسى ← وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← ابْنِ عُمَرَ ← الليث بن سعد أن نافعا ← ابْنُ وَهْبٍ، ← موهب بن يزيد بن موهب ويونس بن عبد الأعلى
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › - * 8 Chapter of the story indicating that if the two pledge allegiance followed, they would have a choice when they separate themselves - * · Hadith 4915
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 9 بيان إبطال الخيار قبل الافتراق إذا قال البائع للمشتري بعد وجوب البيع اختر أو يقوله المشتري للبائع - * · حديث 4916
4916 حدثنا أحمد بن الأزهر قثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا )
نبي الله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← أحمد بن الأزهر قثنا أبو أسامة
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 9 Statement of revocation of the option before the separation, if the seller says to the buyer after the obligation to sell, choose or the buyer says to the seller - * · Hadith 4916