مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 78 بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا اشترى عبدا أو شاة أو دابة ثم ظهر بها عيب أن له أن يردها ويحبس عليها التي في ملكه وبيان الخبر المبين أن خراجها له بالضمان والدليل على أن الضمان هو الملك - *
____________________ · حديث 5493
5493 حدثنا أبوداود السجزي قال سمعت قتيبة بن سعيد قال هو في كتابي بخطي عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الخراج بالضمان )
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 78 A statement of the news indicating that if a man bought a slave, a sheep, or a beast, then appeared defective in it, he had the right to return it and imprison it on it that was in his possession, and the statement of the news that showed that it was · Hadith 5493
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 78 بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا اشترى عبدا أو شاة أو دابة ثم ظهر بها عيب أن له أن يردها ويحبس عليها التي في ملكه وبيان الخبر المبين أن خراجها له بالضمان والدليل على أن الضمان هو الملك - *
____________________ · حديث 5494
5494 حدثنا أبو داود السجزي قثنا إبراهيم بن مرزوق قثنا أبي قثنا مسلم بن خالد الزنجي قثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الخراج بالضمان )
عَائِشَةَ ← أَبِيهِ
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 78 A statement of the news indicating that if a man bought a slave, a sheep, or a beast, then appeared defective in it, he had the right to return it and imprison it on it that was in his possession, and the statement of the news that showed that it was · Hadith 5494
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 78 بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا اشترى عبدا أو شاة أو دابة ثم ظهر بها عيب أن له أن يردها ويحبس عليها التي في ملكه وبيان الخبر المبين أن خراجها له بالضمان والدليل على أن الضمان هو الملك - *
____________________ · حديث 5495
5495 حدثنا أبو داود السجزي قثنا أحمد بن يونس قثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الخراج بالضمان )
____________________
عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، ← أبو داود السجزي قثنا أحمد بن يونس قثنا ابن أبي ذئب
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 78 A statement of the news indicating that if a man bought a slave, a sheep, or a beast, then appeared defective in it, he had the right to return it and imprison it on it that was in his possession, and the statement of the news that showed that it was · Hadith 5495
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 78 بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا اشترى عبدا أو شاة أو دابة ثم ظهر بها عيب أن له أن يردها ويحبس عليها التي في ملكه وبيان الخبر المبين أن خراجها له بالضمان والدليل على أن الضمان هو الملك - *
____________________ · حديث 5496
5496 حدثنا محمد بن علي الصنعاني قثنا عبد الرزاق ح
وحدثنا أبو العباس الغزي قثنا الفريابي قالا ثنا سفيان الثوري عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال ابتعت عبدا كان بيني وبين شركائي فاقتويته فجاء بعض الشركاء فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى قاضي بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل فأمر برد الغلة قال فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فقام معي إليه فقال عروة حدثتني عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الخراج بالضمان ) قال فرجع عن قضائه
وهذا لفظ عبد الرزاق
قال أبو عوانة اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث وروي عن ثلاثة عن هشام بن عروة رواه جرير ومسلم ابن خالد ولعله عمر بن علي فأما مسلم فليس بالثبت كما ينبغي وأما عمر بن علي فإنه كان يدلس ولعله أخذه عن مسلم بن خالد وأما جرير فإن هذا الحديث ليس بمشهور عنه ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد - * 79 باب الدليل على إباحة اقتضاء الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير واقتضاء التمر على رؤوس النخل من تمر مكيل معلوم المبلغ - *
____________________
مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ← أبو العباس الغزي قثنا الفريابي ← محمد بن علي الصنعاني قثنا عبد الرزاق
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 78 A statement of the news indicating that if a man bought a slave, a sheep, or a beast, then appeared defective in it, he had the right to return it and imprison it on it that was in his possession, and the statement of the news that showed that it was · Hadith 5496
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 79 باب الدليل على إباحة اقتضاء الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير واقتضاء التمر على رؤوس النخل من تمر مكيل معلوم المبلغ - * · حديث 5497
5497 حدثنا محمد بن عبد الحكم المصري قثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع إليه فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له فأبى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى فيها ثم قال ( يا جابر جد له فإن فيه الذي له )
فجده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت له سبع عشرة وسقا فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي فعل فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فأخبره بالذي أوفاه وأخبره بالفضل الذي فضل له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أخبر ذلك ابن الخطاب ) فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال عمر لقد علمت حيث مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← محمد بن عبد الحكم المصري قثنا أنس بن عياض
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 79 Chapter of evidence for the permissibility of deducting dinars from dirhams and dirhams from dinars and requiring dates on the heads of palm trees from dates with a measured amount of a known amount - * · Hadith 5497
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 79 باب الدليل على إباحة اقتضاء الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير واقتضاء التمر على رؤوس النخل من تمر مكيل معلوم المبلغ - * · حديث 5498
5498 حدثنا الصغاني قثنا داود بن عمرو قثنا حسان بن إبراهيم الكرماني عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان مولى لهم عن جابر بن عبد الله أنه كان على أبيه ثلاثون وسقا من تمر لرجل يهودي فتوفي أبوه ولم يقضها فعرض على اليهودي أن يأخذ ثمره بماله الذي له فأبى فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إلى اليهودي
فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي فأبى فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائطه فقال ( جد له أو جز له أوفه حقه ) فجد له فأوفاه حقه وفضل له سبع عشرة وسقا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أخبر بذلك عمر بن الخطاب ) فأخبره بذلك فقال لقد عرفت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها
ذكر أحمد ثنا إسحاق بن شاهين عن خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال كان لرجل علي عجوة ولم يكن في نخلي وفاء ذلك فذكر الحديث -
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← وهب بن كيسان مولى لهم ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← الصغاني قثنا داود بن عمرو قثنا حسان بن إبراهيم الكرماني
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 79 Chapter of evidence for the permissibility of deducting dinars from dirhams and dirhams from dinars and requiring dates on the heads of palm trees from dates with a measured amount of a known amount - * · Hadith 5498
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 80 باب الإباحة لبائع الشيء بالنسيئة أن يسترهن من المشتري رهنا وذكر الترجمة - * · حديث 5499
5499 حدثنا علي بن حرب قثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا
اشْتَرَی رَسُولُ اللَّهِ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا ← عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْاَعْمَشِ ← علي بن حرب قثنا أبو معاوية
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * Chapter 80 Permissibility for the seller of the thing by the woman to conceal a mortgage from the buyer subject to the mention of the translation - * · Hadith 5499
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 80 باب الإباحة لبائع الشيء بالنسيئة أن يسترهن من المشتري رهنا وذكر الترجمة - * · حديث 5500
5500 حدثنا أحمد بن يوسف قثنا الفريابي قثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير عند يهودي
توفي النبي ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير عند يهودي ← عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْاَعْمَشِ ← أحمد بن يوسف قثنا الفريابي قثنا سفيان
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * Chapter 80 Permissibility for the seller of the thing by the woman to conceal a mortgage from the buyer subject to the mention of the translation - * · Hadith 5500
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 80 باب الإباحة لبائع الشيء بالنسيئة أن يسترهن من المشتري رهنا وذكر الترجمة - * · حديث 5501
5501 حدثنا السري بن يحيى قثنا قبيصة قثنا سفيان بإسناده مثله
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * Chapter 80 Permissibility for the seller of the thing by the woman to conceal a mortgage from the buyer subject to the mention of the translation - * · Hadith 5501
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 80 باب الإباحة لبائع الشيء بالنسيئة أن يسترهن من المشتري رهنا وذكر الترجمة - * · حديث 5502
5502 حدثنا الحسن بن عفان قثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم قال لا بأس بالرهن والكفيل في السلم فقال رجل يا أبا عمران إن سعيد بن جبير قال ذاك الربا المضمون فقال إبراهيم لم يقل شيئا ربما ارتهن الرجل ثم وضع حدثني الأسود عن عائشة قالت رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند يهودي درعا وأخذ طعاما
رهن رسول الله عند يهودي درعا وأخذ طعاما ← عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إبراهيم لم يقل شيئا ربما ارتهن الرجل ثم وضع ← ذاك الربا المضمون ← رجل يا أبا عمران إن سعيد بن جبير ← لاَ بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ. ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْاَعْمَشِ ← الحسن بن عفان قثنا ابن نمير
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * Chapter 80 Permissibility for the seller of the thing by the woman to conceal a mortgage from the buyer subject to the mention of the translation - * · Hadith 5502
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 80 باب الإباحة لبائع الشيء بالنسيئة أن يسترهن من المشتري رهنا وذكر الترجمة - * · حديث 5503
5503 حدثنا الصغاني وأبو أمية قالا ثنا يعلى بن عبيد قثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد
رواه عبد الواحد عن الأعمش مثله
____________________
عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمَ، ← يعلى بن عبيد قثنا الأعمش ← الصغاني وأبو أمية
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * Chapter 80 Permissibility for the seller of the thing by the woman to conceal a mortgage from the buyer subject to the mention of the translation - * · Hadith 5503
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ - * 81 بيان إباحة الاستسلاف في الحيوان واستقراضه والسلم فيه والإباحة للمستسلف والمستقرض إعطاء المسلف والمقرض أجود مما يجب عليه - * · حديث 5504
5504 حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبا ابن وهب أن مالكا حدثه
وحدثنا الربيع بن سليمان قثنا الشافعي قال أنبا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة
قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فطلبت فلم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء ) هذا لفظ ابن وهب
وحديث الشافعي قال فقلت يا رسول الله إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا
بمثله
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › - * 81 A statement of the permissibility of borrowing in animals, borrowing them, peace in them, and permitting the borrower and the borrower to give the lender and the lender better than he should - * · Hadith 5504