مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 70 باب الأخبار الدالة على إباحة بيع الذهب بالفضة كيف شاء البائع والمشتري وبيان الأخبار المعارضة لإباحته المحظورة بيع أحدهما بالآخر دينا - * · حديث 5409
5409 حدثنا أبو داود الحراني قثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وابن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ( إن كان يدا بيد فلا بأس )
الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس ← الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله فسألنا النبي ← سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ← عمرو بن دينار وابن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أبو داود الحراني قثنا أبو عاصم
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 70 Chapter of news indicating the permissibility of selling gold for silver, how the seller and the buyer wanted, and the statement of news opposing his permissibility, which is forbidden to sell one debt to the other - * · Hadith 5409
