مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 66 باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام والانتفاع بها وبأثمانها - * · حديث 5361
5361 حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال أنبا نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن عبد الوهاب بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوا وأكلوا ثمنه )
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ← ابْنِ الْھَادِ ← أَنْبَأَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › Chapter 66: Prohibition of selling dead animals, pigs and idols, and benefiting from them and their costs - * · Hadith 5361
