مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 61 باب إثبات تحريم ثمن الكلب ووجوب قتله - * · حديث 5301
5301 حدثنا الميموني وأبو داود الحراني قالا أنبا محمد بن عبيد قثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالكلب أن يقتل
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أنبا محمد بن عبيد قثنا عبيد الله ← الميموني وأبو داود الحراني
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › Chapter 61 proving the prohibition of the price of a dog and the necessity to kill it - * · Hadith 5301
