مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 44 باب ذكر الخبر الدال على حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من مبتاعيه فجائز بيعه - * · حديث 5205
5205 حدثنا محمد بن معاذ بن يوسف المروزي وسألته قثنا خالد بن مخلد قثنا سليمان بن بلال قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو فقيل يا رسول الله وما تزهو قال حتى تحمار أو تصفار قال وقال أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ____________________
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، ← سألته قثنا خالد بن مخلد قثنا سليمان بن بلال ← مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَزِيُّ،
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › Chapter 44: Mentioning the news indicating the prohibition of taking the price of the fruit that was sold and afflicted by a pandemic is the fruit that is sold before it appears its goodness and the evidence that if it is sold to be cut off from its buyer · Hadith 5205
