مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 42 باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر - * · حديث 5181
5181 حدثنا أبو داود الحراني قثنا أبو نعيم قثنا سفيان عن عمرو عن عبد الله بن عمر يقول ما كنا نكره المزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة حدثنا محمد بن علي النجار قثنا عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه سمع ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لئن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم ) فذكر مثله
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← أَبِيهِ أَنَّهُ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، ← محمد بن علي النجار قثنا عبد الرزاق ← الْمُزَارَعَةِ، ← «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ← ما كنا نكره المزارعة حتى ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَمْرٍو، ← أبو داود الحراني قثنا أبو نعيم قثنا سفيان
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 42 Chapter mentioning the permissible news of leasing white land with gold and silver, and the evidence that it is permissible to lease it with others if the rent is known to be secured on the tenant’s neck - * · Hadith 5181
