مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 42 باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر - * · حديث 5169
5169 حدثنا أبو أمية قثنا معلى بن منصور قثنا حماد بن زيد ح وحثنا الصغاني قثنا عبيد الله بن عمر قثنا حماد بن زيد قثنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نكري أرضنا قال ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة نكري عليه الأرضين فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والإقبال وأشياء معلومة فربما يسلم هذا ويهلك هذا وربما يهلك هذا ويسلم هذا فنهوا عن ذلك ويسلم الذي لرب الأرض
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 42 Chapter mentioning the permissible news of leasing white land with gold and silver, and the evidence that it is permissible to lease it with others if the rent is known to be secured on the tenant’s neck - * · Hadith 5169
