مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 41 باب ذكر الأخبار الناهية عن كراء الأرض وإيجاب منحها وإعادتها إذا استغنى عنها صاحبها وحظر استئجارها بالطعام وإن كان معلوما - * · حديث 5157
5157 حدثنا إبراهيم بن مرزوق قثنا أبو داود قثنا سليم بن حيان قثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من كانت له فضل أرض أو فضل ماء فليزرعها أو ليزرعها ولا تبيعوها ) قال سليم قلت له يعني الكراء قال نعم
جَابِرٍ
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 41 Chapter mentioning the news prohibiting the rent of land and the necessity to grant it and return it if its owner dispensed with it and prohibited renting it with food, even if it is known - * · Hadith 5157
