مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 36 باب ذكر الخبر الموجب لبائع العبد ماله إلا أن يشترط المشتري والدليل على أن العبد يملك المال ولا يملكه سيده ما دام العبد في ملكه - * · حديث 5073
5073 حدثنا عباس الدوري قثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سالم أخبره أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا بعد تأبيره فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع )
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ← ابن شهاب أن سالم ← صَالِحٍ، ← عباس الدوري قثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قثنا أبي
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › Chapter 36: Mentioning the news that the slave sells his money unless the buyer requires evidence that the slave owns the money and his master does not own it as long as the slave is in his possession - * · Hadith 5073
