مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 31 باب ذكر الأخبار الدالة على أن الرخص في بيع العرية لمن يشتريها يأكلها رطبا وأن من يشتريها يتخذ تمرا على الحظر - * · حديث 5049
5049 حدثنا أبو داود قثنا هناد ثنا عبدة عن ابن إسحاق قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها - * 32 باب ذكر الخبر المبيح بيع العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر - *
ابْنِ إِسْحَاقَ، ← عَبْدَةُ ← أبو داود قثنا هناد
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * Chapter 31 Mentioning the news indicating that the licenses to sell nudity to the one who buys it eats them wet and that whoever buys them takes dates on the prohibition - * · Hadith 5049
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 32 باب ذكر الخبر المبيح بيع العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر - * · حديث 5050
5050 حدثنا محمد بن حيويه قثنا مطرف والقعنبي عن مالك ح
وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبا ابن وهب أن مالك حدثه ح
وحثنا الربيع بن سليمان والمزني عن الشافعي قال أنبا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا مما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق شك داود قال خمسة أو دون خمسة زاد ابن وهب قال مالك وإنما تباع العرية بخرصها من التمر بنحو ذلك ويخرص في رؤوس النخل وليست له مكيلة وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشركة ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعام حتى يستوفيه ولا أقاله منه ولا ولاه أحد حتى يقبضه المبتاع
وقال مالك ولا أرى لصاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائط ممن له ثمرة بخرصها
____________________
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ← دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، ← أنبأ مالك ← الشَّافِعِیُّ ← وحثنا الربيع بن سليمان والمزني ← أنبا ابن وهب أن مالك ← وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى ← مَالِكٍ، ← محمد بن حيويه قثنا مطرف والقعنبي
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › * 32 Chapter Mentioning the news that it is permissible to sell naked naked dates with less than five owls, and the evidence is that what is above them is not permissible to sell them with dates - * · Hadith 5050
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ - * 33 باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا أو بيع ثمر النخل بالتمر وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسه بكيل معلوم أو وزن معلوم - * · حديث 5051
5051 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبا ابن وهب أن مالكا حدثه ح
وحدثنا محمد بن حيويه قثنا مطرف ويحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← وحدثنا محمد بن حيويه قثنا مطرف ويحيى ← أنبا ابن وهب أن مالكا ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › - * 33 Chapter Prohibiting the sale of wet dates as a measure, the sale of grapes with raisins as a measure, or the sale of palm fruits with dates, the sale of grapes with raisins, and the sale of grapes with raisins, and the sale of each fruit with its g · Hadith 5051
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ - * 33 باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا أو بيع ثمر النخل بالتمر وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسه بكيل معلوم أو وزن معلوم - * · حديث 5052
5052 حدثنا أبو داود السجزي قثنا أبو بكر بن أبي شيبة قثنا يحيى بن أبي زائدة قثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › - * 33 Chapter Prohibiting the sale of wet dates as a measure, the sale of grapes with raisins as a measure, or the sale of palm fruits with dates, the sale of grapes with raisins, and the sale of grapes with raisins, and the sale of each fruit with its g · Hadith 5052
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ - * 33 باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا أو بيع ثمر النخل بالتمر وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسه بكيل معلوم أو وزن معلوم - * · حديث 5053
5053 حدثنا الصغاني قثنا يحيى بن معين قثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه
____________________
کُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ ← الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ کَيْلًا وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ کَيْلًا ← «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← الصغاني قثنا يحيى بن معين قثنا أبو أسامة
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › - * 33 Chapter Prohibiting the sale of wet dates as a measure, the sale of grapes with raisins as a measure, or the sale of palm fruits with dates, the sale of grapes with raisins, and the sale of grapes with raisins, and the sale of each fruit with its g · Hadith 5053
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ - * 33 باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا أو بيع ثمر النخل بالتمر وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسه بكيل معلوم أو وزن معلوم - * · حديث 5054
5054 حدثنا الصغاني قثنا عارم قثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة أن يبيع الثمرة بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ، ← الصغاني قثنا عارم قثنا حماد بن زيد
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › - * 33 Chapter Prohibiting the sale of wet dates as a measure, the sale of grapes with raisins as a measure, or the sale of palm fruits with dates, the sale of grapes with raisins, and the sale of grapes with raisins, and the sale of each fruit with its g · Hadith 5054
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ - * 33 باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا أو بيع ثمر النخل بالتمر وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسه بكيل معلوم أو وزن معلوم - * · حديث 5055
5055 حدثنا أبو داود الحراني قثنا سليمان قثنا حماد بن زيد بمثله
قال ابن عمر والمزابنة أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل إن زادت فله وإن نقصت فعليه
أبو داود الحراني قثنا سليمان قثنا حماد بن زيد بمثله
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › - * 33 Chapter Prohibiting the sale of wet dates as a measure, the sale of grapes with raisins as a measure, or the sale of palm fruits with dates, the sale of grapes with raisins, and the sale of grapes with raisins, and the sale of each fruit with its g · Hadith 5055
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ - * 33 باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا أو بيع ثمر النخل بالتمر وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسه بكيل معلوم أو وزن معلوم - * · حديث 5056
5056 حدثنا إسماعيل القاضي قثنا مسدد قثنا عبد الوارث قثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة أن يشتري ما في النخل بتمر مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي
«نَهَى النَّبِيُّ ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← إسماعيل القاضي قثنا مسدد قثنا عبد الوارث قثنا أيوب
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › - * 33 Chapter Prohibiting the sale of wet dates as a measure, the sale of grapes with raisins as a measure, or the sale of palm fruits with dates, the sale of grapes with raisins, and the sale of grapes with raisins, and the sale of each fruit with its g · Hadith 5056
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ - * 33 باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا أو بيع ثمر النخل بالتمر وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسه بكيل معلوم أو وزن معلوم - * · حديث 5057
5057 حدثنا الصغاني قال أنبا يحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة قالا ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر وعن بيع العنب بالرطب إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم
بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ ← الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← أنبا يحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة ← الصَّغَانِيُّ
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › - * 33 Chapter Prohibiting the sale of wet dates as a measure, the sale of grapes with raisins as a measure, or the sale of palm fruits with dates, the sale of grapes with raisins, and the sale of grapes with raisins, and the sale of each fruit with its g · Hadith 5057
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ - * 33 باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا أو بيع ثمر النخل بالتمر وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسه بكيل معلوم أو وزن معلوم - * · حديث 5058
5058 حدثنا الصغاني قال أنبا أبو النضر قثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ( لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه )
نهى البائع والمشتري ونهى عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام
نهى عن ذلك كله
الصَّغَانِيُّ
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › - * 33 Chapter Prohibiting the sale of wet dates as a measure, the sale of grapes with raisins as a measure, or the sale of palm fruits with dates, the sale of grapes with raisins, and the sale of grapes with raisins, and the sale of each fruit with its g · Hadith 5058
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ - * 33 باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا أو بيع ثمر النخل بالتمر وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسه بكيل معلوم أو وزن معلوم - * · حديث 5059
5059 حدثنا الربيع بن سليمان قثنا شعيب بن الليث وأسد قالا ثنا الليث بإسناده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة
وذكر المزابنة إلى آخره
ورواه الضحاك بن عثمان وحفص بن ميسرة عن نافع وإبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع -
نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← نافع وإبراهيم بن طهمان ← المزابنة وذكر المزابنة إلى آخره ورواه الضحاك بن عثمان وحفص بن ميسرة ← الليث بإسناده نهى رسول الله ← الربيع بن سليمان قثنا شعيب بن الليث وأسد
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › - * 33 Chapter Prohibiting the sale of wet dates as a measure, the sale of grapes with raisins as a measure, or the sale of palm fruits with dates, the sale of grapes with raisins, and the sale of grapes with raisins, and the sale of each fruit with its g · Hadith 5059
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ * 34 باب ذكر الخبر الدال على أن للإمام أن يمنع من يبيع الطعام بكيل أو وزن من الناس إلا في سوق الطعام - * · حديث 5060
5060 حدثنا أبو أمية قثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن محمد بن عبد الرحمن بن عنج عن نافع عن ابن عمر أنه قال إنهم كانوا يتبايعون الطعام في الركبان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا إليه حتى ينقلوا إلى سوق الطعام
ابْنِ عُمَرَ:أَنَّہُ ← نَافِعٍ ← محمد بن عبد الرحمن بن عنج ← اللَّيْثُ ← أبو أمية قثنا يحيى بن بكير
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › Chapter 34 Mentioning the news indicating that the imam has the right to prohibit people from selling food by weight or weight to people except in the food market - * · Hadith 5060