مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء ‹ - * 30 بيان الرخصة في بيع العرايا وأنه مستثنى من جملة النهي - * · حديث 5037
5037 أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي ح وحدثنا الربيع بن سليمان قثنا بشر بن بكر كليهما عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك قال بشر قال الأوزاعي الرجل يتصدق عليه بالنخلات فيأخذ بما عليهن رطبا أو تمرا قيل هل للعرايا وقت قال لا أعلم
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← وحدثنا الربيع بن سليمان قثنا بشر بن بكر كليهما ← أَبِي ← الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدَ
Musnad Abi Awana · The beginning of the sales book › - * 30 Statement of the license to sell naked and that it is excluded from the sentence of prohibition - * · Hadith 5037
