مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 2 بيان طلاق السنة والعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل تطليقة حيض وطهر - * · حديث 4505
4505 حدثنا أبو داود الحراني وأبو الحسن الميموني قالا ثنا محمد بن عبيد قثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء ) فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
واحدة اعتدت بها ← ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ← طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَهِيَ حَائِضٌ ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← محمد بن عبيد قثنا عبيد الله بن عمر ← أبو داود الحراني وأبو الحسن الميموني
Hadith 4505
