مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 19 باب ذكر الدلائل على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة
والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زنائها رجمت وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد - * · حديث 4709
4709 حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قثنا يحيى بن محمد بن السكن قثنا محمد بن جهضم قثنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم بمثله
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 19 Chapter Mentioning the evidence that fornication is neither evidence nor testimony, and the evidence that if evidence is established against her fornication, she is stoned, and if the pregnant woman does not admit to adultery and the evidence is no · Hadith 4709
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 19 باب ذكر الدلائل على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة
والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زنائها رجمت وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد - * · حديث 4710
4710 حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف
فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا
فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي
فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ثم ذكر مثله إلا أنه قال ( كثير اللحم جعد قطط )
كثير اللحم جعد قطط ← مثله إلا أنه ← بالذي وجد عليه امرأته ثم ← عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي فذهب إلى رسول الله ← له أنه وجد مع امرأته رجلا ← عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه ← المتلاعنين عند رسول الله ← ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← إسماعيل بن إسحاق القاضي قثنا إسماعيل بن أبي أويس
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 19 Chapter Mentioning the evidence that fornication is neither evidence nor testimony, and the evidence that if evidence is established against her fornication, she is stoned, and if the pregnant woman does not admit to adultery and the evidence is no · Hadith 4710
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 19 باب ذكر الدلائل على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة
والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زنائها رجمت وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد - * · حديث 4711
4711 حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قثنا الحميدي قثنا سفيان قثنا أبو الزناد أنه سمع القاسم بن محمد يقول ذكر ابن عباس المتلاعنين الذين فرق بينهما
فقال عبد الله بن شداد هي المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها ) فقال ابن عباس لا تلك امرأة قد أعلنت
عبد الله بن شداد: هي المرأة التي ← ابن عباس المتلاعنين الذين فرق بينهما، ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 19 Chapter Mentioning the evidence that fornication is neither evidence nor testimony, and the evidence that if evidence is established against her fornication, she is stoned, and if the pregnant woman does not admit to adultery and the evidence is no · Hadith 4711
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 19 باب ذكر الدلائل على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة
والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زنائها رجمت وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد - * · حديث 4712
4712 حدثنا الربيع بن سليمان قال أنبا الشافعي قال حدثني سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بإسناده مثله
إلا أنه قال فقال رجل أهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله
فقال رجل أهي التي ← أبي الزناد بإسناده مثله إلا أنه ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← أنبا الشافعي ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 19 Chapter Mentioning the evidence that fornication is neither evidence nor testimony, and the evidence that if evidence is established against her fornication, she is stoned, and if the pregnant woman does not admit to adultery and the evidence is no · Hadith 4712
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 19 باب ذكر الدلائل على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة
والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زنائها رجمت وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد - * · حديث 4713
4713 حدثنا يوسف بن مسلم قثنا حجاج قثنا ابن أبي الزناد قال أخبرني أبي عن القاسم قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني
وامرأته
وذكر الحديث
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← الْقَاسِمِ، ← أَبِي ← يوسف بن مسلم قثنا حجاج قثنا ابن أبي الزناد
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 19 Chapter Mentioning the evidence that fornication is neither evidence nor testimony, and the evidence that if evidence is established against her fornication, she is stoned, and if the pregnant woman does not admit to adultery and the evidence is no · Hadith 4713
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 19 باب ذكر الدلائل على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة
والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زنائها رجمت وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد - * · حديث 4714
4714 حدثنا أبو داود الحراني قثنا علي قثنا سفيان قثنا أبو الزناد بإسناده مثل حديث الحميدي
قال علي قال سفيان غير مرة عن غير بينة ولم يقل بغير بينة
قال أبو عبيد خدلج الساقين عظيم الساقين
حمش دقيق
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 19 Chapter Mentioning the evidence that fornication is neither evidence nor testimony, and the evidence that if evidence is established against her fornication, she is stoned, and if the pregnant woman does not admit to adultery and the evidence is no · Hadith 4714
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 19 باب ذكر الدلائل على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة
والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زنائها رجمت وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد - * · حديث 4715
4715 حثنا إبراهيم بن مرزوق البصري وأحمد بن عصام الأصبهاني قالا ثنا أبو عامر العقدي قثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن القاسم عن ابن عباس أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملا
فقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا النخيل
وقال أحمد بن عصام منذ عقرنا
قال والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك السقي بعد الإبار بشهرين
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اللهم بين )
قال وزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين أصهب الشعر
وكان الذي رميت به ابن السحماء فجاءت بغلام أسود جعد عبل الذراعين خدل الساقين
قال القاسم قال ابن شداد بن الهاد لابن عباس هي المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها ) فقال ابن عباس لا تلك امرأة قد أعلنت في الإسلام
____________________
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ← ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ← الْقَاسِمِ، ← أَبِي الزِّنَادِ، ← أبو عامر العقدي قثنا المغيرة بن عبد الرحمن ← حثنا إبراهيم بن مرزوق البصري وأحمد بن عصام الأصبهاني
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 19 Chapter Mentioning the evidence that fornication is neither evidence nor testimony, and the evidence that if evidence is established against her fornication, she is stoned, and if the pregnant woman does not admit to adultery and the evidence is no · Hadith 4715
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 20 باب الخبر الناهي عن قتل الرجل الزاني إذا رآه يزني بامرأته والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان - * · حديث 4716
4716 حدثنا الربيع بن سليمان قثنا الشافعي قال أنبا مالك ح
وحدثنا أبو عتبة قثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون قثنا مالك بن أنس ح
وحدثنا محمد بن حيويه أنبا مطرف والقعنبي عن مالك ح
وحثنا عيسى بن أحمد قال أنبا ابن وهب أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم
وقال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← مَالِكٍ، ← أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ← وحثنا عيسى بن أحمد ← مَالِكٍ، ← محمد بن حيويه أنبا مطرف والقعنبي ← أبو عتبة قثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون قثنا مالك بن أنس ← أنبأ مالك ← الربيع بن سليمان قثنا الشافعي
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 20 Chapter of the report prohibiting the killing of a man who committed adultery if he saw him commit adultery with his wife, and the evidence is that no one may set the punishment for the adulterer and adulteress except by the authority of the Sultan · Hadith 4716
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 20 باب الخبر الناهي عن قتل الرجل الزاني إذا رآه يزني بامرأته والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان - * · حديث 4717
4717 وحدثنا إسحاق بن باحويه الترمذي وأبو أمية قالا ثنا خالد بن مخلد قثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا
ما يقول سيدكم إنه لغيور ولأنا أغير منه والله عز وجل أغير مني
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← خالد بن مخلد قثنا سليمان بن بلال ← إسحاق بن باحويه الترمذي وأبو أمية
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 20 Chapter of the report prohibiting the killing of a man who committed adultery if he saw him commit adultery with his wife, and the evidence is that no one may set the punishment for the adulterer and adulteress except by the authority of the Sultan · Hadith 4717
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 20 باب الخبر الناهي عن قتل الرجل الزاني إذا رآه يزني بامرأته والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان - * · حديث 4718
4718 حدثنا عباس الدوري والفريابي القاضي قثنا أمية بن بسطام قثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أني رأيت أهلي ومعها رجل أنتظر حتى أجيء بأربعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
قال والذي بعثك بالحق لو رأيته لعاجلته بالسيف
قال يا معشر الأنصار اسمعوا ما يقول سيدكم إن سعدا لغيور وأنا أغير منه والله عز وجل أغير مني
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ← عباس الدوري والفريابي القاضي قثنا أمية بن بسطام قثنا يزيد بن زريع
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 20 Chapter of the report prohibiting the killing of a man who committed adultery if he saw him commit adultery with his wife, and the evidence is that no one may set the punishment for the adulterer and adulteress except by the authority of the Sultan · Hadith 4718
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 20 باب الخبر الناهي عن قتل الرجل الزاني إذا رآه يزني بامرأته والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان - * · حديث 4719
4719 حدثنا محمد بن أحمد بن النضر قثنا خالد بن خداش المهلبي قثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري
قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما يقول سيدكم
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 20 Chapter of the report prohibiting the killing of a man who committed adultery if he saw him commit adultery with his wife, and the evidence is that no one may set the punishment for the adulterer and adulteress except by the authority of the Sultan · Hadith 4719
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 20 باب الخبر الناهي عن قتل الرجل الزاني إذا رآه يزني بامرأته والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان - * · حديث 4720
4720 وحدثنا محمد بن عيسى بن أبي موسى العطار الأبرص قثنا زكريا بن عدي ح
وحدثنا أبو أمية قثنا منصور بن سقير وعمرو بن عثمان قالوا ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن شعبة قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة يقول لو وجدت معها رجل يعني امرأته لضربتها بالسيف غير مصفح
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أتعجبون من غيرة سعد فأنا أغير
من سعد والله عز وجل أغير مني ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أحب إليه المعاذير من الله ولذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدح من الله عز وجل ولذلك وعد الجنة )
رواه زائدة عن عبد الملك
بَلَغَ النَّبِيَّ ← الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ← وَرَّادٍ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ← أبو أمية قثنا منصور بن سقير ← محمد بن عيسى بن أبي موسى العطار الأبرص قثنا زكريا بن عدي
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 20 Chapter of the report prohibiting the killing of a man who committed adultery if he saw him commit adultery with his wife, and the evidence is that no one may set the punishment for the adulterer and adulteress except by the authority of the Sultan · Hadith 4720