مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ * 17 باب الخبر الموجب التفريق بين المتلاعنين وإلحاق الولد بأمه ووجوب صداقها على زوجها - * · حديث 4697
4697 ذكر مسلم قثنا أبو غسان المسمعي وابن المثنى قالا ثنا معاذ بن هشام قثنا أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق مصعب بين المتلاعنين قال سعيد فذكر ذلك لابن عمر فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان
فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ← ذلك لابن عمر ← سَعِيدٌ، ← لم يفرق مصعب بين المتلاعنين ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← عَزْرَۃَ ← قَتَادَةَ ← معاذ بن هشام قثنا أبي ← مسلم قثنا أبو غسان المسمعي وابن المثنى
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › * 17 Chapter on the necessity to differentiate between the intransigent and the attachment of the child to his mother and the necessity of her friendship with her husband - * · Hadith 4697
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ * 17 باب الخبر الموجب التفريق بين المتلاعنين وإلحاق الولد بأمه ووجوب صداقها على زوجها - * · حديث 4698
4698 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبا ابن وهب أن مالك أخبره عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة
نَافِعٍ ← أنبا ابن وهب أن مالك ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › * 17 Chapter on the necessity to differentiate between the intransigent and the attachment of the child to his mother and the necessity of her friendship with her husband - * · Hadith 4698
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ * 17 باب الخبر الموجب التفريق بين المتلاعنين وإلحاق الولد بأمه ووجوب صداقها على زوجها - * · حديث 4699
4699 حدثنا محمد بن عامر الرملي أصله بغدادي قثنا أبو سلمة الخزاعي عن مالك ح
وحثنا إسماعيل بن صالح أبو بكر الحلواني قثنا سعيد بن منصور قثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأة وألحق الولد بأمه
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › * 17 Chapter on the necessity to differentiate between the intransigent and the attachment of the child to his mother and the necessity of her friendship with her husband - * · Hadith 4699
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ * 17 باب الخبر الموجب التفريق بين المتلاعنين وإلحاق الولد بأمه ووجوب صداقها على زوجها - * · حديث 4700
4700 حثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة قثنا أبو خيثمة قثنا عبد الله بن نمير قثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وبين امرأته وفرق بينهما
____________________
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › * 17 Chapter on the necessity to differentiate between the intransigent and the attachment of the child to his mother and the necessity of her friendship with her husband - * · Hadith 4700
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 18 باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه - * · حديث 4701
4701 حدثنا أبو جعفر بن الجنيد قثنا إسحاق بن إسماعيل قثنا جرير ح
وحثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قثنا عثمان بن أبي شيبة قثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إنا لليلة الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ
والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ
فقال اللهم افتح
وجعل يدعو فنزلت آية اللعان في ^ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ( هذه الآيات فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
قال فذهبت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه فأبت فلعنت فلما أدبرا
قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا
فجاءت به أسود جعدا
لليلة الجمعة في المسجد ← عَبْدُ اللَّهِ ← عَلْقَمَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْاَعْمَشِ ← وحثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قثنا عثمان بن أبي شيبة قثنا جرير ← أبو جعفر بن الجنيد قثنا إسحاق بن إسماعيل قثنا جرير
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 18 Chapter Mentioning the evidence that if a man throws a man with his wife, he does not have to punish them except for him to lie, and he does not curse his wife, and that if he is stubborn, his wife must have a punishment unless she curse, and the p · Hadith 4701
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 18 باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه - * · حديث 4702
4702 حدثنا يوسف بن مسلم قثنا سعيد بن المغيرة الصياد قثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل
عَبْدُ اللَّهِ ← عَلْقَمَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْاَعْمَشِ ← يوسف بن مسلم قثنا سعيد بن المغيرة الصياد قثنا عيسى بن يونس
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 18 Chapter Mentioning the evidence that if a man throws a man with his wife, he does not have to punish them except for him to lie, and he does not curse his wife, and that if he is stubborn, his wife must have a punishment unless she curse, and the p · Hadith 4702
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 18 باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه - * · حديث 4703
4703 حدثنا الصغاني قثنا محمد بن عبد الله بن نمير قثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا في المسجد ليلة الجمعة
فقال رجل لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه
فإن تكلم جلدتموه لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آيات اللعان
ثم جاء الرجل فقذف امرأته فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما
وقال لعله أن تجيء به أسود أجعدا
قال فجاءت به أسود أجعدا
حدثنا أبو أمية قثنا عمرو بن عثمان قثنا عيسى بن يونس عن الأعمش نحو حديث جرير بطوله
رجل لو ← كنا في المسجد ليلة الجمعة ← عَبْدُ اللَّهِ ← عَلْقَمَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْاَعْمَشِ ← الصغاني قثنا محمد بن عبد الله بن نمير قثنا عبدة بن سليمان
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 18 Chapter Mentioning the evidence that if a man throws a man with his wife, he does not have to punish them except for him to lie, and he does not curse his wife, and that if he is stubborn, his wife must have a punishment unless she curse, and the p · Hadith 4703
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 18 باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه - * · حديث 4704
4704 حدثنا الحسن بن مكرم وسليمان بن سيف الحراني قالا ثنا يحيى بن حماد ح
وحثنا الصغاني قثنا أبو ربيعة قالا ثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينا نحن عشية جمعة في المسجد إذ قال رجل إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فإن قتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال فسأله فقال يا رسول الله إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ
اللهم احكم
قال فأنزلت آية اللعان
قال عبد الله فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به
____________________
عَبْدُ اللَّهِ ← عَلْقَمَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← سُلَیْمَانَ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← وحثنا الصغاني قثنا أبو ربيعة ← يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ← الحسن بن مكرم وسليمان بن سيف الحراني
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 18 Chapter Mentioning the evidence that if a man throws a man with his wife, he does not have to punish them except for him to lie, and he does not curse his wife, and that if he is stubborn, his wife must have a punishment unless she curse, and the p · Hadith 4704
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 18 باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه - * · حديث 4705
4705 حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الكزبراني قثنا وهب بن جرير قثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أبصروها فإن جاءت به أبيضا سبط الشعر قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أدعج حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء )
فجاءت به أكحل حمش الساقين
أنس بن مالك أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← أحمد بن عبد الرحمن الكزبراني قثنا وهب بن جرير قثنا هشام
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 18 Chapter Mentioning the evidence that if a man throws a man with his wife, he does not have to punish them except for him to lie, and he does not curse his wife, and that if he is stubborn, his wife must have a punishment unless she curse, and the p · Hadith 4705
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 18 باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه - * · حديث 4706
4706 حدثنا فهد بن سليمان قثنا محمد بن كثير المصيصي عن مخلد بن الحسين بن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك إن أول اللعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء فذكر الحديث
قال أبو عبيد قضيء العينين مهموز
يقال للقربة إذا بليت إنها قضيئة
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْن بن هِشَامٍ ← فهد بن سليمان قثنا محمد بن كثير المصيصي
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 18 Chapter Mentioning the evidence that if a man throws a man with his wife, he does not have to punish them except for him to lie, and he does not curse his wife, and that if he is stubborn, his wife must have a punishment unless she curse, and the p · Hadith 4706
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 18 باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه - * · حديث 4707
4707 حدثنا أبو حاتم الرازي قثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال أبصروها يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاءت به أبيض سبط فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعد حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء
قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعد حمش الساقين
رواه محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن هشام عن محمد وكان شريك أخو البراء بن مالك لأمه وكان أول رجل لاعن في الإسلام
____________________
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← أبو حاتم الرازي قثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قثنا هشام بن حسان
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 18 Chapter Mentioning the evidence that if a man throws a man with his wife, he does not have to punish them except for him to lie, and he does not curse his wife, and that if he is stubborn, his wife must have a punishment unless she curse, and the p · Hadith 4707
مسند أبي عوانة · مبتدأ كتاب الطلاق ‹ - * 19 باب ذكر الدلائل على أن الملاعنة ليست ببينة ولا شهادة
والدليل على أن الملتعنة إذا أقيمت البينة على زنائها رجمت وأن المرأة الحبلى إذا لم تقر على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تحد - * · حديث 4708
4708 أخبرنا محمد بن عبد الحكم قال أنبا شعيب بن الليث قثنا أبي عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا
فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته
وكان ذلك الرجل مصفر قليل اللحم سبط الشعر
وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين
فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها
فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال ابن عباس لا تلك امرأة
كانت تظهر في الإسلام السوء
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ،
Musnad Abi Awana · Beginner book of divorce › - * 19 Chapter Mentioning the evidence that fornication is neither evidence nor testimony, and the evidence that if evidence is established against her fornication, she is stoned, and if the pregnant woman does not admit to adultery and the evidence is no · Hadith 4708