مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب النکاح وما یشا کلہ ‹ * 59 باب إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدعي وأثبت شبهه به والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من ولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه به وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة وبالشبه في الولد الذي لا · حديث 4467
4467 حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبا شعيب بن الليث قال أنبا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ( ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد ابن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض )
رواه حرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب
وزاد يونس وكان مجزز قائفا
ابن شهاب وزاد يونس وكان مجزز قائفا ← يُونُسَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← إن بعض هذه الأقدام لمن بعض رواه حرملة ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد ابن حارثة ← دخل علي رسول الله مسرورا تبرق أسارير وجهه ← عَائِشَةَ أَنَّهَا ← عُرْوَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← أَنْبَأَ اللَّيْثُ، ← أنبا شعيب بن الليث ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
Musnad Abi Awana · The beginner of the book on marriage, and it is not all › * 59 Chapter Attaching the child's lineage to someone who is born on his bed, and if he is claimed by a plaintiff and proved his resemblance to him, and the evidence for nullifying the ruling by saying the gavel in him, as well as in the child from whom a · Hadith 4467
مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب النکاح وما یشا کلہ ‹ * 59 باب إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدعي وأثبت شبهه به والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من ولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه به وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة وبالشبه في الولد الذي لا · حديث 4468
4468 حدثنا أبو داود الحراني قثنا يحيى بن عبد الله قال أنبا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع أهله رجلا يقتله فتقتلونه فسل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
فجاء عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها
فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها
فقال عويمر لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وقد نزل القرءان خلاف عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد نزل فيكم القرءان فتقدما فتلاعنا ثم قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها
ففارقها وما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فثبتت السنة في المتلاعنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا كذب عليها وإن جاءت به أسيحم ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق )
قال فجاءت به على الأمر المكروه
سهل بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي ← الزُّهْرِيِّ، ← أنبا ابن أبي ذئب ← أبو داود الحراني قثنا يحيى بن عبد الله
Musnad Abi Awana · The beginner of the book on marriage, and it is not all › * 59 Chapter Attaching the child's lineage to someone who is born on his bed, and if he is claimed by a plaintiff and proved his resemblance to him, and the evidence for nullifying the ruling by saying the gavel in him, as well as in the child from whom a · Hadith 4468
مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب النکاح وما یشا کلہ ‹ * 59 باب إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدعي وأثبت شبهه به والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من ولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه به وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة وبالشبه في الولد الذي لا · حديث 4469
4469 حدثنا الدبري قال أنبا عبد الرزاق قال أنبا ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن جاءت به أحيمر قصير كأنه وحرة فلا أراه إلا وقد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أغبر ذا أليتين فما أراه إلا قد صدق عليها ) فجاءت به على المكروه من ذلك - * 60 بيان التسوية بين الأزواج في الكينونة معهن والقسم لهن والإباحة ترك القسم لبعضهن - *
Musnad Abi Awana · The beginner of the book on marriage, and it is not all › * 59 Chapter Attaching the child's lineage to someone who is born on his bed, and if he is claimed by a plaintiff and proved his resemblance to him, and the evidence for nullifying the ruling by saying the gavel in him, as well as in the child from whom a · Hadith 4469
مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب النکاح وما یشا کلہ ‹ * 60 بيان التسوية بين الأزواج في الكينونة معهن والقسم لهن والإباحة ترك القسم لبعضهن - * · حديث 4470
4470 حدثنا أحمد بن شيبان قثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قال دخلنا عليها فسألناها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اشتكى فجعل ينفث فجعلنا نشبه نفثه نفث آكل الزبيب وكان يدور على نسائه فلما اشتدت شكاته استأذنهن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون في بيت عائشة ويدرن عليه فأذن له
مَرَضِ رَسُوْلِ اللہِ ← دخلنا عليها فسألناها ← عَائِشَةَ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← أحمد بن شيبان قثنا سفيان بن عيينة
Musnad Abi Awana · The beginner of the book on marriage, and it is not all › * 60 Explaining the settlement between husbands in being with them and the oath is for them and it is permissible to leave the oath for some of them - * · Hadith 4470
مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب النکاح وما یشا کلہ ‹ * 60 بيان التسوية بين الأزواج في الكينونة معهن والقسم لهن والإباحة ترك القسم لبعضهن - * · حديث 4471
4471 حدثنا يوسف بن مسلم قثنا حجاج عن ابن جريج ح
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف
فقال ابن عباس هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة وكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة
____________________
حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ بِسَرِفَ ← عَطَاءٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← إبراهيم بن مرزوق قثنا أبو عاصم ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← يوسف بن مسلم قثنا حجاج
Musnad Abi Awana · The beginner of the book on marriage, and it is not all › * 60 Explaining the settlement between husbands in being with them and the oath is for them and it is permissible to leave the oath for some of them - * · Hadith 4471
مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب النکاح وما یشا کلہ ‹ * 60 بيان التسوية بين الأزواج في الكينونة معهن والقسم لهن والإباحة ترك القسم لبعضهن - * · حديث 4472
4472 حدثنا الدبري قال أنبا عبد الرزاق قال أنبا ابن جريج بإسناده مثله
قال عبد الرزاق ولا تزلزلوا
عبد الرزاق ولا تزلزلوا ← أنبا ابن جريج بإسناده مثله ← أنبا عبد الرزاق ← الدبري
Musnad Abi Awana · The beginner of the book on marriage, and it is not all › * 60 Explaining the settlement between husbands in being with them and the oath is for them and it is permissible to leave the oath for some of them - * · Hadith 4472
مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب النکاح وما یشا کلہ ‹ * 60 بيان التسوية بين الأزواج في الكينونة معهن والقسم لهن والإباحة ترك القسم لبعضهن - * · حديث 4473
4473 حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قثنا إبراهيم بن بشار قثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج بهذا الإسناد قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان لأن سودة وهبت يومها وليلتها لعائشة
روى رجاء عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قول الله عز وجل ! 2 < وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا > 2 ! النساء 128 وذكر الحديث
Musnad Abi Awana · The beginner of the book on marriage, and it is not all › * 60 Explaining the settlement between husbands in being with them and the oath is for them and it is permissible to leave the oath for some of them - * · Hadith 4473
مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب النکاح وما یشا کلہ ‹ * 60 بيان التسوية بين الأزواج في الكينونة معهن والقسم لهن والإباحة ترك القسم لبعضهن - * · حديث 4474
4474 ورواه مسلم قثنا أبو بكر بن أبي شيبة قثنا شبابة بن سوار قثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى في تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها
فقالت هذه زينب
فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر كل ذلك يسمع أصواتهما
قال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر وقال لها قولا شديدا
وقال أتصنعين هذا
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← ثَابِتٍ،
Musnad Abi Awana · The beginner of the book on marriage, and it is not all › * 60 Explaining the settlement between husbands in being with them and the oath is for them and it is permissible to leave the oath for some of them - * · Hadith 4474
مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب النکاح وما یشا کلہ ‹ * 60 بيان التسوية بين الأزواج في الكينونة معهن والقسم لهن والإباحة ترك القسم لبعضهن - * · حديث 4475
4475 حدثنا أبو داود السجستاني قثنا محمد بن عيسى بن الطباع قثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنا إذا كان يوم المرأة منا بعدما نزلت ^ ترجي من تشاء منهن وتئوي إليك من تشاء ^ الأحزاب 51 فقالت معاذة فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أقول إن كان ذلك إلي لم أوثر أحدا على نفسي
عَائِشَةَ ← مُعَاذَةَ ← عَاصِمٍ،
Musnad Abi Awana · The beginner of the book on marriage, and it is not all › * 60 Explaining the settlement between husbands in being with them and the oath is for them and it is permissible to leave the oath for some of them - * · Hadith 4475
مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب النکاح وما یشا کلہ ‹ * 60 بيان التسوية بين الأزواج في الكينونة معهن والقسم لهن والإباحة ترك القسم لبعضهن - * · حديث 4476
4476 حدثنا الحسن بن سليمان قبيطة وكان حافظا ومحمد بن إسماعيل بن سالم قالا ثنا يحيى بن معين قثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنا إذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزلت ^ ترجي من تشاء منهن وتئوي إليك من تشاء ^ قالت معاذة فقلت لها فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك قالت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي - * 61 بيان الإباحة للمرأة أن تهب نصيبها من قسمة زوجها ممن أحبت من يشاء زوجها والإباحة لزوجها ترك إتيانها والكينونة معها بعد هبتها نصيبها - *
عَائِشَةَ ← مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ← عَاصِمٍ، ← يحيى بن معين قثنا عباد بن عباد ← كان حافظا ومحمد بن إسماعيل بن سالم ← الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ قُبَيْطَةُ
Musnad Abi Awana · The beginner of the book on marriage, and it is not all › * 60 Explaining the settlement between husbands in being with them and the oath is for them and it is permissible to leave the oath for some of them - * · Hadith 4476
مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب النکاح وما یشا کلہ ‹ * 61 بيان الإباحة للمرأة أن تهب نصيبها من قسمة زوجها ممن أحبت من يشاء زوجها والإباحة لزوجها ترك إتيانها والكينونة معها بعد هبتها نصيبها - * · حديث 4477
4477 روى محمد بن يحيى عن أحمد بن يونس عن زهير وأبو الوليد عن شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن سودة لما كبرت وهبت يومها لي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لي به
وجرير عن هشام وحجاج عن حماد بن سلمة عن هشام ح
عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← شَرِيکٍ ← زهير وأبو الوليد ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← روى محمد بن يحيى
Musnad Abi Awana · The beginner of the book on marriage, and it is not all › * 61 A statement of the permissibility of a woman to give her share from the division of her husband to whom she loved whom her husband wants, and permitting her husband to leave her coming and being with her after giving her her share - * · Hadith 4477
مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب النکاح وما یشا کلہ ‹ * 61 بيان الإباحة للمرأة أن تهب نصيبها من قسمة زوجها ممن أحبت من يشاء زوجها والإباحة لزوجها ترك إتيانها والكينونة معها بعد هبتها نصيبها - * · حديث 4478
4478 وحدثنا عمار بن رجاء قثنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام ابن عروة عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يوم سودة
هشام ابن عروة ← عمار بن رجاء قثنا جعفر بن عون
Musnad Abi Awana · The beginner of the book on marriage, and it is not all › * 61 A statement of the permissibility of a woman to give her share from the division of her husband to whom she loved whom her husband wants, and permitting her husband to leave her coming and being with her after giving her her share - * · Hadith 4478