مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب اللباس ‹ * 20 بيان وجوب الابتداء في لبس النعل بالرجل اليمني وفي خلعها باليسرى وحظر المشي في النعل الواحدة - * · حديث 8672
8672 حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي قال ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يمش أحدكم في النعل الواحد ولا في الخف الواحد يحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا وإذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ليكن اليمنى أول ما ينعل وآخر ما يحفى ) ____________________
الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← شعيب بن عمرو الدمشقي
Hadith 8672
