مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب الأشربۃ ‹ * 8 بيان وجوب دفع الشارب فضل شرابه إلى من عن يمينه وإن كان من عن يساره أكبر منه وأفضل - * · حديث 8220
8220 حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وقرة ومالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم اعطى الأعرابي فضله وقال ( الأيمن فالأيمن )
الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ ← يساره أبو بكر فشرب ثم اعطى الأعرابي فضله ← يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، ← رسول الله أنه أتي بلبن قد شيب بماء ← اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس وقرة ومالك ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
Musnad Abi Awana · Beginner of the book Al-Ashrab › * 8 Explaining that the drinker must pay the preference of his drink to the one on his right, even if the one on his left is greater than him and better - * · Hadith 8220
