مسند أبي عوانة · کتاب الحج ‹ * 72 باب بيان الإباحة للمحرم حلق رأسه إذا آذاه القمل وما يجب عليه فيه من الفدية والدليل على أن الكفارة بعد الحنث - * · حديث 3642
3642 حدثنا يوسف القاضي نا محمد بن أبي بكر ثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة ح وحدثنا أبو داود السجزي ثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال ( قد آذاك هوام رأسك ) فقال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( احلق ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو تصدق ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين )
کَعْبِ بْنِ عُجْرَۃَ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ← أَبِي قِلَابَةَ، ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← خَالِدٍ الطَّحَّانِ ← وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ← وحدثنا أبو داود السجزي ← أَبِي قِلَابَةَ، ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← يُوسُفُ الْقَاضِي
Musnad Abi Awana · Hajj book › * 72 Chapter explaining the permissibility of a pilgrim in ihram to shave his head if the louse inflicts it, and the ransom he must pay, and the evidence that expiation is after perjury - * · Hadith 3642
