مسند أبي عوانة · 10 كتاب الزكاة ‹ * 7 باب بيان الإباحة للمتصدق قبول الهبة من صدقته التي تصدق بها وبيان الخبر المبين حظر العود في صدقته باشتراء وغيرها إن كانت تباع - * · حديث 2633
2633 وحدثنا الترمذي عن القعنبي وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن أحمد قالا أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال شهدت عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه منه فظننت أنه بايعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( فلا تبتاعه وإن أعطاه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ) - * 8 باب . . . . - *
ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن أحمد ← الْقَعْنَبِيُّ ← التِّرْمِذِيَّ
Musnad Abi Awana · 10 Book of Zakat › * 7 Chapter explaining the permissibility of the charitable person accepting the gift from his charity that charity and the statement of the report indicating the prohibition of the oud in his charity by buying and others if it is sold - * · Hadith 2633
