سنن الکبری البھیقی · كتاب الأيمان ‹ كتاب الأيمان · حديث 19965
[ 19750 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ عنه وذلك أنا نزعم أن لله تعالى حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا قال الشيخ قد مضى الحديث في هذا في كتاب الزكاة
19965 - امام شافعی فرماتے ہیں کہ قسم توڑنے سے پہلے کھانے کے ذریعہ کفار دےدینا اس کو کفایت کر جائے گا یہ بندوںکے مالوں اور نا کی جانوں مین اللہ کا حق ہے اگر وہ وقت آنے سے پیلے حق ادا کر دیں تو یہ کفایت کر جائے گا ۔
الشافعي وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ عنه وذلك ← أبو العباس محمد الأصم أنبأ الربيع ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،
Sunan Al Kubra Al Baihaqee · The Book of Faith › The Book of Faith · Hadith 19965
