سنن الکبری البھیقی · كتاب السرقة ‹ جماع أبواب القطع في السرقة · حديث 17166
[ 16943 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ووكيع وابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة وكل من رواه موصولا حفاظ أثبات وهذا الكلام الأخير من قول عروة فقد رواه عبدة بن سليمان وميز كلام عروة عن كلام عائشة رضى الله تعالى عنها
17166 – ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہﷺ کے زمانے مین چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا اور ترس کی قیمت سے کم میں اور ان میں س ہر ایک قیمتی ہے ۔
هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← جرير ووكيع وابن ادريس ← يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أبو عبد الله الحافظ أنبأ علي بن عيسى بن إبراهيم
Sunan Al Kubra Al Baihaqee · Theft Book › Collect cutting doors in theft · Hadith 17166
