سنن الکبری البھیقی · كتاب الضحايا ‹ جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات · حديث 19389
[ 19173 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبا أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال ثنا محمد بن ريبعة الرواسي عن نصر بن أوس عن عمه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه سئل عن الضبع فقال الفرعل تلك نعجة من الغنم قال أبو عبيد الفرعل عند العرب ولد الضبع والذي يراد من هذا الحديث قوله نعجة من الغنم يقول إنها حلال بمنزلة الغنم
19389 – حضرت اب وہریرہ سے بجو کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: بجو کا بچہ بکری کے مانند حلال ہے ابو عبید کہتے ہیں: بکو کا بچہ عرب کے نزدیک بکری کے قائم مقام ہے ۔
إِنَّهَا حَلاَلٌ بِمَنْزِلَةِ الْغَنَمِ. ← الَّذِى يُرَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ نَعْجَةٌ مِنَ الْغَنَمِ ← أَبُو عُبَيْدٍ الْفُرْعُلُ عِنْدَ الْعَرَبِ وَلَدُ الضَّبُعِ ← الْفُرْعُلُ تِلْكَ نَعْجَةٌ مِنَ الْغَنَمِ. ← الضَّبُعِ ← أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه سئل ← عَمِّہٖ ← نَصْرِ بْنِ أَوْسٍ ← محمد بن ريبعة الرواسي ← اَبِیْ عُبَیْدٍ،
Sunan Al Kubra Al Baihaqee · Victims Book › Intercourse of the doors of what is permissible and deprived of animals · Hadith 19389
