سنن الکبری البھیقی · كتاب الشهادات ‹ كتاب الشهادات · حديث 20526
[ 20313 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو علي حامد بن محمد الرفاء الهروي ثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حماد القومسي ثنا عبد الرحمن بن يونس ثنا بن يونس عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فإن نكحت فنكاحها باطل وروينا في كتاب النكاح عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ورويناه عن بن عباس والذي رواه حجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه أجاز شهادة الرجل مع النساء في النكاح لا يصح فعطاء عن عمر رضى الله تعالى عنه منقطع والحجاج بن أرطأة لا يحتج به ومرسل بن المسيب عن عمر رضى الله تعالى عنه أصح وبالله التوفيق
20526 - سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہﷺ نے فرمایا: ولی اور دو گواہیوں کے بغیر نکاح نہیںہوتا اگر وہ آپس میں اختلاف کریںتو بادشاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں اگر اس نے اپنا نکاح خود کر لیا تو نکاح باطل ہے ۔
عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← بن جُرَيْجٍ ← بن يونس ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْقُومِسِىُّ
Sunan Al Kubra Al Baihaqee · Certificate book › Certificate book · Hadith 20526
