سنن الکبری البھیقی · كتاب الشهادات ‹ كتاب الشهادات · حديث 20514
[ 20301 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عفان عن وهيب عن داود عن عامر في هذه الآية قال { وإن أمن بعضكم بعضا } قال إن أشهدت فحزم وإن ائتمنته ففي حل وسعة وروينا عن الحسن البصري أنه قال إن شاء اشهد وإن شاء لم يشهد ألا تسمع إلى قوله { فإن أمن بعضكم بعضا } قال الشافعي رحمه الله وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أعرابيا في فرس فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ولم يكن بينهما بينة
20514 - عامر اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ گواہ بنے تو پختہ بات کرنا اگر امین بنو تو جائز وسعت الی بات کرنا۔
عَامر فِي هَذِه الْآيَة: ← دَاوُدُ، ← وُهَيْبٌ، ← عَفَّانُ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Sunan Al Kubra Al Baihaqee · Certificate book › Certificate book · Hadith 20514
