سنن الکبری البھیقی · كتاب الشهادات ‹ كتاب الشهادات · حديث 21186
[ 20975 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مسروق وشريح أنهما قالا لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا يكفل في حد
حضرت جابر مسروق اور شریح سے نقل فرماتے ہیں کہ حدود اللہ میں شہادت پر شہادت جائز نہیں ہے اور نہہی حد میں نبابت اختیار کی جائے گی ۔
لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا يكفل في حد ← مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا ← جَابِرٍ ← اِسْرَائِیْلُ ← وَكِيعٌ، ← أَبُو بَکْرٍ ← أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه أنبأ الحسن بن سفيان
Sunan Al Kubra Al Baihaqee · Certificate book › Certificate book · Hadith 21186
