سنن الکبری البھیقی · كتاب الإجارة ‹ كتاب الإجارة · حديث 11671
[ 11451 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه يريد والله أعلم قبض المكتري ما أكترى وجاوز ذا الحليفة فقد وجب عليه جميع الكراء إذا لم يكن شرط في الأجرة أجلا ولا ضمان عليه إذا لم يتعدى
حضرت عمر سے منقول ہے کہ جو آدمی کرایہ پر کوئی چیز لے پھر اس کا ساتھی ذوالحلیفہ کی طرف بھی تجاوز کرے تو اس پر کرایہ واجب ہے اور ضمان نہیں ہے ۔
أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ← سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← نَافِعٍ ← الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،
Sunan Al Kubra Al Baihaqee · Leasing book › Leasing book · Hadith 11671
