سنن الکبری البھیقی #11416
[ 11198 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا السراج ثنا يعقوب الدورقي عن هشيم عن مطرف عن الشعبي قال لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل في حد ولا كفالة في حد ورويناه أيضا في شريح ومسروق وإبراهيم وروى فيه حديث بإسناد ضعيف
سنن الکبری البھیقی · كتاب الضمان · Hadith 11416
