سنن الکبری البھیقی · كتاب الضمان ‹ كتاب الضمان · حديث 11416
[ 11198 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا السراج ثنا يعقوب الدورقي عن هشيم عن مطرف عن الشعبي قال لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل في حد ولا كفالة في حد ورويناه أيضا في شريح ومسروق وإبراهيم وروى فيه حديث بإسناد ضعيف
11416 - شعبی سے روایت ہے کہ حد میں کسی آدمی کی گواہی جائز نہیں اور نہ حد میں مانت جائز ہے ۔
الشَّعْبِيِّ، ← مُطَرِّفٍ ← هُشَيْمٌ ← يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ← السَّرَّاجُ: ← أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Sunan Al Kubra Al Baihaqee · Guarantee book › Guarantee book · Hadith 11416
