Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
سنن الکبری البھیقی

Sunan Al Kubra Al Baihaqee

21,812 Hadith253 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

سنن الکبری البھیقی #7255

[ 7047 ] حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ثنا محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ثنا الحكم بن موسى ح وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا أنبأ أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء وفي كل أربعين دينارا دينار وإن الصدقة لا تحل لمحمد وأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ولفقراء المسلمين وفي سبيل الله وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء قال يحيى أفضل ثم قال كان في الكتاب إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار يوم الزحف في سبيل الله وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإن العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتاق حتى يبتاع ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه بادي ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره وكان في الكتاب إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ قال سمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث الصدقات هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو فقال أرجو أن يكون صحيحا قال وسمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول وقد حدثنا عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري بحديث الصدقات فقال قد أخرج أحمد بن حنبل هذا الحديث في مسنده عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة قال أبو أحمد وقد روي عن سليمان بن داود يحيى بن حمزة وصدقة بن عبد الله من الشاميين وأما حديث الصدقات فله أصل في بعض ما رواه معمر عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فأفسد إسناده وحديث سليمان بن داود مجود الإسناد قال الشيخ وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من الحفاظ ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنا والله أعلم

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7255

سنن الکبری البھیقی #7256

[ 7048 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم المشاط قالا أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا محمد بن أيوب بن يحيى بن ضريس أنبأ إسحاق بن محمد الفروي ثنا عبد الله بن عمر عن المثنى بن أنس عن أبيه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل كتاب وجد في قائم سيف عمر رضى الله تعالى عنه في الصدقة حتى انتهى إلى الرقة وفيه بين الفريضتين عشرون درهما أو شاتان قيمتهما عشرة دراهم عشرة دراهم هذا حديث أبي نصر وفي رواية المشاط عن المثنى بن أنس عن أبيه عن أنس بن مالك وهذا أشبه فإنه المثنى بن عبد الله بن أنس نسب إلى جده وهذه الرواية هي التي ذكره الشافعي عن القاسم بن عبد الله وقد روينا الحديث من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس من أوجه صحيحة ورويناه عن سالم ونافع موصولا ومرسلا ومن حديث عمرو بن حزم موصولا وجميع ذلك يشد بعضه بعضا وبالله التوفيق

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7256

سنن الکبری البھیقی #7257

Sahih

[ 7049 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا أبو المثنى ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب في الصدقة وهو عند آل عمر بن الخطاب قال بن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها وكتب بها إلى الوليد بن عبد الملك فأمر الوليد عماله بالعمل بها ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين وأمرهم بالعمل بما فيها ولا يتعدونها وهذا كتاب تفسيره لا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمس وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت فيها أخذت على عدة ما كتبنا في هذا الكتاب ثم كل شيء من الإبل على ذلك يؤخذ على نحو ما كتبنا في هذا الكتاب ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة شاة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة فإذا بلغت خمسمائة شاة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ستمائة شاة فإذا بلغت ستمائة شاة ففيها ست شياه فإذا بلغت سبعمائة شاة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمان مائة شاة فإذا بلغت ثمان مائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسعمائة شاة فإذا بلغت تسعمائة شاة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة فإذا بلغت ألف شاة ففيها عشر شياه ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7257

سنن الکبری البھیقی #7258

[ 7050 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أبي حبيب ثنا عمرو بن هرم حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري يعني أبا الرجال قال لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات وكتاب عمر فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر كتاب رضى الله تعالى عنه في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخا له فحدثني عمرو أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخ له ما في ذينك الكتابين فنسخ له فذكر صدقة الإبل من خمس إلى مائتين كما مضى في الحديث قبله وزاد فقال فإذا بلغت مائتين وعشرا ففيها أربع بنات لبون وحقه إلى ان تبلغ عشرين ومائتين فإذا بلغت عشرين ومائتين ففيها ثلاث بنات لبون وحقتان إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين فإذا بلغت ثلاثين ومائتين ففيها ثلاث حقاق وبنتا لبون ثم ذكر الحديث في ذكر فريضتها كلما زادت عشرا حتى تبلغ ثلاثمائة قال فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها ست حقاق أو خمس بنات لبون وحقتان فمن أي هذين السنين شاء أن يأخذ المصدق أخذ فإذا زاد الإبل على ثلاثمائة ففيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ولا يأخذ مما دون العشر شيئا

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7258

سنن الکبری البھیقی #7259

[ 7051 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يزيد بن هارون أنبأ محمد بن إسحاق وحبيب عن عمرو بن هرم أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كتاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين فكان فيهما في صدقة الإبل ما زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيما لا يبلغ العشرة منها شيء حتى تبلغ العشرة

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7259

سنن الکبری البھیقی #7260

[ 7052 ] أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه في خمس وعشرين من الإبل خمس يعني شياه

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7260

سنن الکبری البھیقی #7261

[ 7053 ] وأخبرنا أبو الحسين أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان قال وحدثنا بن عثمان أنبأ عبد الله هو بن المبارك أنبأ سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضى الله تعالى عنه مثله وزاد فإذا زادت على عشرين ومائة قال ترد الفرائض إلى أولها فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وهذا أحب إلى سفيان من قول أهل الحجاز

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7261

سنن الکبری البھیقی #7262

[ 7054 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله ثنا يعقوب ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضى الله تعالى عنه في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب ذلك يستأنف بها الفرائض وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثل ذلك قال أبو يوسف يعني يعقوب بن سفيان بلغني عن يحيى بن معين قال كان يحيى بن سعيد يحدث بحديث يغلط فيه عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضى الله تعالى عنه قال إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة ويحيى بن سعيد لم يغلط في هذا وقد تابعه بن المبارك وهذا مشهور من رواية سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي وقد أنكر أهل العلم هذا على عاصم بن ضمرة لأن رواية عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام خلاف كتاب آل عمرو بن حزم وخلاف كتاب أبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما قال الشيخ أما أبو زكريا يحيى بن معين رحمه الله فإنه أحال بالغلط على يحيى بن سعيد وذلك فيما

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7262

سنن الکبری البھیقی #7263

[ 7055 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول كان يحيى بن سعيد يحدث بحديث يغلط فيه عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة قال يحيى بن معين وحدث به وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة على الحساب الأول قال يحيى هذا أصح الحديثين

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7263

سنن الکبری البھیقی #7264

[ 7056 ] وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ثنا المفضل بن غسان الغلابي قال ذكر يحيى بن معين أن يحيى بن سعيد القطان حدث عن سفيان بحديث تفرد به عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة على الحساب الأول فقال هذا غلط قال وذكرت ليحيى حديث وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة على الحساب الأول فقال هذا صحيح قال الشيخ قول يحيى في هذه الرواية يحتمل أن يكون إنما عاب على يحيى القطان روايته عن سفيان حديثا تفرد به سفيان وهو عند أهل العلم بالحديث غلط وهو يتقي أمثال ذلك فلا يروي إلا ما هو صحيح عنده والله أعلم وأما أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفارسي وغيره من الأئمة فإنهم أحالوا بالغلط على عاصم بن ضمرة واستدلوا على خطئه بما فيه من الخلاف للروايات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن أبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما في الصدقات وأما الشافعي رحمه الله فإنه قال في كتاب القديم روى هذا مجهول عن علي وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط عليه وأن هذا ليس في حديثه يريد قوله في الاستئناف واستدل على هذا في كتاب آخر برواية من روى عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضى الله تعالى عنه بخلاف ذلك

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7264

سنن الکبری البھیقی #7265

[ 7057 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون قال وقال عمرو بن الهيثم وغيره عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مثله قال الشافعي وبهذا تقول وهو موافق للسنة وهم يعني بعض العراقيين لا يأخذون بهذا فيخالفون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما والثابت عن علي رضى الله تعالى عنه عندهم إلى قول إبراهيم وشيء يغلط به عن علي رضى الله تعالى عنه

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7265

سنن الکبری البھیقی #7266

[ 7058 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن أبو طالب قال سئل عبد الوهاب يعني بن عطاء عن صدقة الإبل فأخبرنا عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أن عليا رضى الله تعالى عنه قال في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فذكر الحديث في صدقة الإبل إلى تسعين قال فإذا زادت ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون قال الشيخ وقد رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي رضى الله تعالى عنه

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7266

Previous
123
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Statement of water2. Menstruation Book2. Collect the doors of the pots3. The Book of Prayer3. Intercourse with toothpicks4. Prayer book4. Prayer book4. Prayer book4. Combining the doors of the year of ablution and imposing it5. Collecting the doors of eloquence5. Friday book