Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
سنن الکبری البھیقی

Sunan Al Kubra Al Baihaqee

21,812 Hadith253 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

سنن الکبری البھیقی #7243

[ 7035 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7243

سنن الکبری البھیقی #7244

[ 7036 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر المخرمي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة قال سفيان والأوقية أربعون درهما رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة وذكر معهما الأوساق

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7244

سنن الکبری البھیقی #7245

[ 7037 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7245

سنن الکبری البھیقی #7246

[ 7038 ] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ح وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنبأ سهل بن عثمان ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي ثنا ثمامة بن عبد الله حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ست وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة قال ومن بغلت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين وصدقة الغنم في سائمتها فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها لفظ حديث أبي عبد الله رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري مفرقا في موضعين

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7246

سنن الکبری البھیقی #7247

[ 7039 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب ثنا شعيب بن أيوب ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال فحدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر سطر محمد وسطر رسول وسطر الله رواه البخاري في الصحيح عن الأنصاري ثم قال البخاري وزادني أحمد بن حنبل عن الأنصاري فذكر قصة الخاتم

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7247

سنن الکبری البھیقی #7248

[ 7040 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه كتب له إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه حقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس عليه فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشور فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ورواه النضر بن شميل عن حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي حديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال علي بن عمر الحافظ لحديث حماد بن سلمة وما قبله إسناد صحيح وكلهم ثقات

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7248

سنن الکبری البھیقی #7249

[ 7041 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ح وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه المهرجاني بها حدثني أبو سهل بشر بن أحمد أنبأ أبو يعلى ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب قال رأيت عند ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا كتبه أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه لأنس بن مالك رضى الله تعالى عنه حين بعثه على صدقة البحرين عليه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله فيه مثل هذا القول

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7249

سنن الکبری البھیقی #7250

[ 7042 ] يعني مثل ما أخبرنا أبو الحسن المقري أنبأ الحسن ثنا يوسف ثنا أبو الربيع الزهراني ح وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف حدثني بشر بن أحمد ثنا أبو يعلى ثنا أبو الربيع الزهراني أنبأ حماد بن زيد قال سمعت أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله بن عمر يحدثون عن نافع أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى التسع فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى المائتين فإذا زادت على المائتين فثلاث إلى ثلاث مائة فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة تامة شاة ورواه الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر قال هذه نسخة كتاب عمر رضى الله تعالى عنه

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7250

سنن الکبری البھیقی #7251

[ 7043 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن هذا كتاب الصدقات فيه في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين ابنة لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه التي كان يأخذ عليها قال الشافعي وبهذا كله نأخذ وقد رواه سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7251

سنن الکبری البھیقی #7252

Sahih

[ 7044 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن المؤمل أنبأ الفضل بن محمد الشعراني ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب قال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا ثلثا شرار وثلثا خيار وثلثا وسط فيأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7252

سنن الکبری البھیقی #7253

Sahih

[ 7045 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن يزيد الواسطي أنبأ سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون قال ولم يذكر كلام الزهري قال أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال أرجو أن يكون محفوظا وسفيان بن حسين صدوق وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال وقد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه حديث الصدقات سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير حدثناه بن صاعد عن يعقوب الدورقي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان كذلك قال وقد رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه جماعة فأوقفوه وسفيان بن حسين وسليمان بن كثير رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7253

سنن الکبری البھیقی #7254

Sahih

[ 7046 ] أخبرنا بحديث سليمان بن كثير أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفاه الله عز وجل في الصدقة فوجدت فيه في خمس ذود شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا كانت ستا وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين فحقة إلى ستين فإذا كانت إحدى وستين فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ووجدت فيه في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة ووجدت فيه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ووجدت فيه لا يجوز في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار

سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ · Hadith 7254

Previous
12
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Statement of water2. Menstruation Book2. Collect the doors of the pots3. The Book of Prayer3. Intercourse with toothpicks4. Prayer book4. Prayer book4. Prayer book4. Combining the doors of the year of ablution and imposing it5. Collecting the doors of eloquence5. Friday book