سنن الکبری البھیقی · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ جماع أبواب صدقة الغنم السائمة · حديث 7317
[ 7109 ] وعن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول أخبرنا بهما أبو بكر الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسين ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان فذكرهما جميعا
7317 – سیدہ عائشہ فرماتی ہیں: جس مال سے استفادہ کیا جاتا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں یہاں تک کہ اس پر سال نہ گزر جائے ۔
سفيان فذكرهما جميعا ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ← سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← بهما أبو بكر الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي ← ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول ← عائشة رضى الله تعالى عَنْهَا ← عَمْرَةَ ← وعن حارثة بن أبي الرجال
Sunan Al Kubra Al Baihaqee · The Book of Zakat › Intercourse with the doors of the charity of the floating sheep · Hadith 7317
