سنن الکبری البھیقی · کتاب الصلاة ‹ جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع · حديث 4405
[ 4198 ]أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا سعيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص عن سفيان قال أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر وأما الذي يوافقه ففيما
4405 – حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ فرض نماز کےبعد دو رکعت نماز ادا کرتے تھے سوائے فجر اور عصر کے ۔
علي -رضي الله تعالى عنه ← عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ← اَبُوْ اِسْحَاقِ ← سُفْيَانَ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ← سعيد بن عاصم ← أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو
Hadith 4405
