مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · باب تفريع ‹ باب من ذكر التورك في الرابعة [1: 363] · حديث 925
925 - وفي رواية: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، وجلس على مقعدته". [حكم الألباني: صحيح] • سلف برقم (731).
Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 925
