مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة ‹ 61/ 105 - باب في إتيان الحائض [1: 108] · حديث 257
257 - عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار". [حكم الألباني: ضعيف] • أخرجه ابن ماجة (640) والنسائي (289) و (370). قال أبو داود "بإثر (264) ": هكذا الرواية الصحيحة: قال: "دينار أو نصف دينار" وربما لم يرفعه شعبة. هذا آخر كلامه. وسيأتي التنبيه على ضعفه. [حكم الألباني: صحيح]
أبو داود "بإثر هكذا الرواية الصحيحة: ← النسائي و ← يتصدق بدينار أو نصف دينار". أخرجه ابن ماجة ← ابْنِ عَبَّاسٍ،
Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 257
