مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة ‹ 109/ 64 - باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة [1: 114] · حديث 275
275 - عن أبي عقيل عن بُهَيَّة قالت: "سمعت امرأةً تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها، وأُهَرِيقت دمًا؟ فأمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن آمرها فلْتَنْظُر قدر ما كانت تحيض في كل شهر، وحيضها مستقيم، فلْتَعتَدَّ بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهنَّ، ثم لتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم تصلي". [حكم الألباني: ضعيف] • أبو عَقيل: -بفتح العين- هو يحيى بن المتوكل، مديني، لا يحتج بحديثه. وقيل: إنه لم يرو عن بُهية إلا هو. 285/
امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ ← بُهَيَّةَ ← أَبِي عَقِيلٍ
Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari · Book › Chapter · Hadith 275
