Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #670

670 - عن عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر -قال حفص، وهو ابن عمر قال-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يقطع صلاة الرجل -قالا، يعني: عبد السلام بن مُطَهَّر، ومحمد بن كثير- عن سليمان، وهو ابن المغيرة- قال: قال أبو ذر: "يقطع صلاة الرجل، إذا لم يكن بين يديه قِيدُ آخِرة الرَّحْل: الحمار، والكلب الأسود، والمرأة. فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما سألتني؟ فقال: الكلب الأسود شيطان". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (265/ 510) والترمذي (338) والنسائي (750) وابن ماجة (952) و (3210) بنحوه مختصرًا ومطولًا. 703/

اَبِیْ ذَرٍّ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · [تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها] · Hadith 670

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #671

671 - وعن ابن عباس -رفعه شعبة- قال: "يقطع الصلاة: المرأة الحائض، والكلب". [حكم الألباني: صحيح] • قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة على ابن عباس. وأخرجه النسائي (751) وابن ماجة (949) بلفظ: "الكلب الأسود والحائض" وفي حديث ابن ماجة "الكلب الأسود". 704/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · [تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها] · Hadith 671

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #672

672 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "إذا صلى أحدكم إلى غير سُترة، فإنه يقطع صلاته الحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة. ويجزئ عنه -إذا مروا بين يديه- على قَذْفة بحجر". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (789)] • قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء، كنتُ أذاكر به إبراهيم وغيره، فلم أر أحدًا جاء به عن هشام، ولا يعرفه، ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبي سَمينة، والمنكر فيه ذكر المجوس، وفيه: "على قذفةٍ بحجر". وذكر الخنزير، وفيه نَكارة. قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل. وأحسبه وهم، لأنه كان يحدثنا من حفظه.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · [تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها] · Hadith 672

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #673

673 - وعن مولى ليزيد بن نِمْران عن يزيد بن نمران قال: "رأيت رجلًا بتبوك مقعدًا، فقال: مررت بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا على حمار، وهو يصلي، فقال: اللهم اقطع أثره، فما مشيت عليها بعد". [حكم الألباني: ضعيف] 706/

يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ ← مَوْلًى لِيَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · [تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها] · Hadith 673

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #674

674 - وفي رواية: فقال: "قطع صلاتنا، قطع اللَّه أثره". [حكم الألباني: ضعيف] • مولى يزيد مجهول. 707/

وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · [تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها] · Hadith 674

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #675

675 - وعن سعيد بن غزوان عن أبيه: "أنه نزل بتبوك -وهو حاج- فإذا رجل مقعد فسأله عن أمره. فقال: سأحدثك حديثًا، فلا تحدث به ما سمعت أني حَيٌّ: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نزل بتبوك إلى نخلة، فقال: هذه قبلتُنا. ثم صلى إليها، فأقبلت، وأنا غلام أسعى، حتى مررت بينه وبينها، فقال: قطع صلاتنا، قطع اللَّه أثره. فما قمت عليها إلى يومي هذا". [حكم الألباني: ضعيف]

أَبِيهِ ← سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · [تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها] · Hadith 675

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book