Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #295

295 - عن مُسَّة -وهي الأزدية- عن أم سلمة قالت: "كانت النفساء على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا، أو أربعين ليلةً، وكنا نَطْلي على وجوهنا الوَرْس" يعني: من الكَلَف. [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (139) وابن ماجه (648). وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية. وقال: قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة. ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. وقال الخطابي: حديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل قال: مسة هذه أزدية، واسم أبي سهل: كثير بن زياد، وهو ثقة، وعلي بن عبد الأعلى ثقة.

مُسَّةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 295

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #296

296 - وعن الأزدية -وهي مُسة- قالت: "حججت، فدخلت على أم سلمة فقلت: يَا أم المُؤْمنين، إن سَمُرة بن جُندَب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض! فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تقعد في النفاس أربعين ليلةً، لا يأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس". [حكم الألباني: حسن]

الأزدية

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 296

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book