Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #257

257 - عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار". [حكم الألباني: ضعيف] • أخرجه ابن ماجة (640) والنسائي (289) و (370). قال أبو داود "بإثر (264) ": هكذا الرواية الصحيحة: قال: "دينار أو نصف دينار" وربما لم يرفعه شعبة. هذا آخر كلامه. وسيأتي التنبيه على ضعفه. [حكم الألباني: صحيح]

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 257

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #258

258 - وعن ابن عباس قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار". [حكم الألباني: صحيح موقوف] • وهذا موقوف. أخرجه الترمذي (137). 266/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 258

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #259

259 - وعنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار". • أخرجه ابن ماجة (650) والترمذي (136). قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مِقْسم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهذا مرسل.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 259

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #260

260 - وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، وهو ابن زيد بن الخطاب، القرشي العدوي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "آمره أن يتصدق بخُمسي دينار". وهذا مُعْضَل. • وأخرجه الترمذي وابن ماجة مرفوعًا. وقال الترمذي: قد روى عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. وأخرجه النسائي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا. وقال الخطابي: وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه، ويستغفر اللَّه. وزعموا أن هذا الحديث مرسل، أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلًا مرفوعًا. والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. هذا آخر كلامه. وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه. فروي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا ومعْضَلًا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت. وأما الاضطراب في متنه، فروي "بدينار أو نصف دينار" على الشك، وروي "يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار" وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في انقطاع الدم، وروي: "يتصدق بخمسي دينار" وروي "يتصدق بنصف دينار" وروي "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار" وروي "إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار".

عبد الحميد بن عبد الرحمن، وهو ابن زيد بن الخطاب، القرشي العدوي ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ← وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 260

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book