Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #954

954 - عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أحمد بن حنبل-: أن يجلسَ الرجلُ في الصلاة وهو معتمد على يديه، وقال ابن شَبُّوية: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة، وقال ابن رافع: نهى أن يصلِّيَ الرجل وهو معتمد على يده، وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه، إذا نهض في الصلاة". [حكم الألباني: صحيح: إلا اللفظ الأخير فإنه منكر]. 993/

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · باب تفريع · Hadith 954

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #955

955 - وعن إسماعيل بن أمية قال: "سألت نافعًا عن الرجل يصلي وهو مُشبك يديه؟ قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم". [حكم الألباني: صحيح] 994/

إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · باب تفريع · Hadith 955

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #956

956 - وعن ابن عمر: "أنه رأى رجلًا يتَّكِئ على يده اليسرى، وهو قاعد في الصلاة -وقال هارون بن زيد: ساقطًا على شِقِّه الأيسر، ثم اتفقا- فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون". [حكم الألباني: حسن]

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · باب تفريع · Hadith 956

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book