Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #320

320 - عن أبي هريرة: "أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل، فقال عمر: أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء، فتوضأت، قال عمر: الوضوءَ أَيضًا؟ أو لم تسمعوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه البخاري (882) ومسلم (845). وأخرجه البخاري (878) ومسلم (846) والترمذي (494، 495) والنسائي في الكبرى (1682) من حديث عبد اللَّه بن عمر عن أبيه.

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 320

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #321

321 - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (858) ومسلم (846) والنسائي (1377) وابن ماجه (1089). 342/

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 321

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #322

322 - وعن حفصة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "على كل محتلم رواح إلى الجمعة، وعلى من راح الجمعة الغسل". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه النسائي (1371). قال أبو داود: إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة، وإن أجنب. 343/

حَفْصَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 322

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #323

323 - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اغتسل يوم الجمعة، ولَبِسَ من أحسن ثيابه، ومس من طيب، إن كان عنده، ثم أتى الجمعة، فلم يَتَخَطَّ أعناق الناس، ثم صلى ما كتب اللَّه له، ثم أنصت إذا خرج إمامه، حتى يفرُغ من صلاته، كانت كفارةً لما بينها وبين جمعته التي قبلها -قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه مسلم مختصرًا من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وأدرج "وزيادة ثلاثة أيام" في الحديث.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 323

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #324

324 - وعن عمرو بن سليم الزُّرَقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قُدّر له". إلا أن بكيرًا -يعني ابن الأشَجِّ- لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب: "ولو من طيب المرأة". [حكم الألباني: صحيح: م، خ نحوه] وأخرجه مسلم (7/ 846) والنسائي (1375) و (1383). وأخرجه البخاري " (880) دون قوله بكير (ولو من طيب المرأة) " من حديث عمرو بن سليم الزرقي عن أبي سعيد الخدري بنحوه. وابن ماجه دون ذكر الطيب والسواك (1089). 345/

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 324

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #325

325 - وعن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من غَسَل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإِمام فاستمع ولم يَلْغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامها وقيامها". [حكم الألباني: صحيح] • وفي رواية لأبي داود: "من غَسَّل رأسه يوم الجمعة واغتسل". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (496) والنسائي (1381) و (1384) و (1398) وابن ماجة (1087). وقال الترمذي: حديث أوس بن أوس حديث حسن. 347/

أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 325

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #326

326 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اغتسل يوم الجمعة ومَسَّ من طيب امرأته، إن كان لها, ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخطَّ رقاب الناس ولم يَلْغُ عند الموعظة، كانت كفارةً لما بينهما، ومن لغا وتخطَّى رقاب الناس كانت له ظهرًا". [حكم الألباني: حسن] • هو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. وقد تقدم الخلاف فيه. 348/

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 326

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #327

327 - وعن عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه في الجنائز، وقال: هذا منسوخ. وقال أيضًا: وحديث مصعَب فيه خصال، ليس العمل عليه. وروى عنه أيضًا: حديث مصعب بن شيبة ضعيف. وقال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك، وقال الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال محمد بن يحيى: لا أعلم في "من غسل ميتًا فليغتسل" حديثًا ثابتًا، ولو ثبت لزمنا استعماله. 349 - وعن علي بن حَوْشَب قال: سألت مكحولًا عن هذا القول: "غسَّل واغتسل". قال: غسل رأسه وجسده. وقال سعيد -وهو ابن عبد العزيز- غسل رأسه وغسل جسده. [حكم الألباني: صحيح مقطوع]

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 327

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #328

328 - وعن أبي صالح السمان عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرَّب بَدَنةً، ومن راح في الساعة الثَّانية فكأنما قرب بقرةً، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راحَ في الساعة الرابعة فكأنما قرب دَجاجةً، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضةً، فإذا خرج الإِمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (881) ومسلم (850) وبإثر (856) والترمذي (499) والنسائي (1385). وأخرجه ابن ماجه (1592) والنسائي من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 328

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book