Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #194

194 - عن حُصين بن قَبيصة عن علي قال: "كنت رجلًا مَذَّاءً، فجعلت أغتسل حتى تشقَّق ظهري، فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو ذُكر له، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فَضَخْتَ الماء فاغتسل". [حكم الألباني: صحيح: ق، دون قوله: "فإذا فضخت. . . "] • وأخرجه النسائي (193) و (194)، وأخرجه البخاري (132) ومسلم (18/ 303) من حديث محمد بن علي -هو ابن الحنفية- عن أبيه بنحوه مختصرًا. وأخرجه التزمذي (114) وابن ماجة (504) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي عن علي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

عَلِيٍّ، ← حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ1

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 194

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #195

195 - وعن سليمان بن يَسار عن المقداد بن الأسود: "أن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أمره أن يسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي: ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته، وأنا أستحصي أن أساله، قال المقداد: فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (156) وابن ماجة (505). وقال الشافعي: حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل، لا نعلم سمع منه شيئًا. قال البيهقي: هو كما قال. وقد رواه بكير بن الأشَجِّ عن سليمان بن يسار عن ابن عباس في قصة علي والمقداد موصولًا. 208/

الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 195

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #196

196 - وعن عروة بن الزبير عن علي بن أبي طالب نحو حديث المقداد، وفيه: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليغسل ذكره وأنثييه". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي ولم يذكر "أنثييه". وقال أبو حاتم الرازي: عروة بن الزبير عن علي مرسل. 210/

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 196

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #197

197 - وعن سَهل بن حُنيف قال: "كنت ألقى من المذي شِدَّةً، وكنت أُكثر منه الاغتسال، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: إنما يُجزئك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول اللَّه، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه". [حكم الألباني: حسن] وأخرجه الترمذي (115) وابن ماجة (556). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق.

سَھْلِ بْنِ حُنَیْفٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 197

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #198

198 - وعن عبد اللَّه بن سعد الأنصاري قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: "ذاك المذي، وكل فَحل يُمذِي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة". [حكم الألباني: صحيح] 212/

عبد الله بن سعد الأنصاري

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 198

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #199

199 - وفي لفظ: "أنه سال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار -وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا- وساق الحديث". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرج الترمذي (133) طرفًا منه في الجامع، وطرفًا في الشمائل، وقال: حسن غريب. وأخرجه ابن ماجة مختصرًا في موضعين. 213/

وفي لفظ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 199

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #200

200 - وعن معاذ بن جبل قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل". [حكم الألباني: ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (5115)، المشكاة (552)] • قال أبو داود: وليس بالقوي.

مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 1 - كتاب الطهارة · Hadith 200

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book