Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #829

829 - عن أنس بن حكيم الضَّبِّي قال: "خاف من زياد -أو ابن زياد- فأتى المدينة، فلقي أبا هريرة قال: فنسبني فانتسبت له، فقال: يا فتى، ألا أحدثك حديثًا؟ قال: قلت: بلى رحمك اللَّه -قال يونس: أحسِبه ذكره عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن أولَ ما يُحاسب الناسُ به يوم القيامة من أعمالهم الصلاةُ، قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته -وهو أعلم-: انظروا في صلاة عبدي، أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامةً كُتبت له تامةً. وإن كان إنتقص منها شيئًا قال: انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تَطَوُّعٌ قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1425) والترمذي (413) والنسائي (465 - 467). 866/

أَنَسِ بْنِ حَکِيمٍ الضَّبِّيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · [تفريع استفتاح الصلاة] · Hadith 829

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #830

830 - وعن تميم الدارِيِّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بهذا المعنى، قال: "ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (1426).

تَمِيمٍ الدَّارِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · [تفريع استفتاح الصلاة] · Hadith 830

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book